قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}.

وقال ابن عرفة: في طرر ابن عات: لا بأس أن يحضر وليمة اليهودي ويأكل منها، قال بعض أصحابنا: بعد أن يحلفه أنه لم يتزوج أخته ولا عمته ولا خالته. قلت: الأصوب أن الواجب عدم الإجابة لأن في إجابته إعزازا له والمطلوب إذلاله، وقوله: بعد أن يحلفه فيه نظر؛ لأن ذلك مباح في ملتهم. نقله الحطاب.

وإن صائما يعني أنه يجب على المدعو في الوليمة أن يجيب الداعي، وإن كان المدعو صائما إلا أن يعين (?) المدعو وقت الدعوة للداعي أنه صائم، فلا يجب عليه الحضور حينئذ حيث كان الاجتماع والانصراف قبل الغروب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام الحطاب: ظاهر كلام الأبي في كتاب الصيام أن الصائم إذا أخبر أنه صائم لا يلزمه الحضور، وقيده النووي بأن يسامح في ذلك. والله أعلم. وقال الشارح عند قوله: "وإن صائما" ما نصه: هكذا روي عن مالك وقال أصبغ ليس ذلك بالوكيد ولا يبعد كون القولين مبنيين على وجوب الأكل وعدمه. انتهى. وقال غير واحد من الشراح: والتعيين بأن يقول صاحب العرس أو وكيله لمعين: تأتي وقت كذا أو أسألك الحضور أو تجملني (?) بالحضور إلا إن قال احضر إن شئت إلا لقرينة تأدب أو استعطاف مع رغبة في حضوره. وأشار إلى شروط وجوب الإجابة بقوله: إن لم يحضر من يتأذى به شرط في قوله: "وتجب إجابة من عين" لخ يعني أنه يشترط في وجوب الإجابة على المدعو المعين شروط، أحدها أن لا تحصل له عند الوليمة إذاية وأما إن كان يحصل له ما يؤذيه عند الوليمة فإنه لا يلزمه الإتيان إليها، كسفلة تزري به مجالستهم إذ لا يؤمن معهم على دين، فلو كان تأذيه بهم لحظ نفس لم يبح له التخلف إلا أن يخشى بمجالسته لهم اغتيابه أو إذايته.

تنبيهات: الأول: قال مالك بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه دعي إلى وليمة وعليه ثياب دون فأتى ليدخل فمنع ولم يؤذن له، فذهب فلبس ثيابا جيادا ثم جاء فأدخل، فلما وضع الثريد بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015