وقال الشبراخيتي عند قوله "تأويلان": والفرق على التأويل الثاني بينها وبين الرجل أن الله جعل الرجال قوامين على النساء ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، وانظر إذا كان عرف قوم أن النساء قوامات على الرجال كالبدو عندنا بمصر، فهل يكون حكم نسائهم في هذه المسألة حكم رجال غيرهن وهو الظاهر؛ لأن هذا الحكم مبناه العرف أم لا؟ انتهى. ولابن عاصم رحمه الله:
وإن متاع البيت فيه اختلفا ... ولم تقم بينة فتقتفى
فالقول قول الزوج مع يمين ... فيما به يليق كالسكين
وما يليق بالنساء كالحلي ... فهو لزوجة إذا ما تأتلي
وإن يكن لاق بكل منهما ... مثل الرقيق حلفا واقتسما
ومالك بذاك للزوج قضى ... مع اليمين وبقوله القضا
وهو لمن يحلف مع نكول ... صاحبه من غير ما تفصيل
قال الشيخ ميارة: يعني أنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وأثاثه وادعاه كل واحد منهما لنفسه فإنه يفصل في ذلك، فما كان منه يليق بالرجل كالسكين والرمح والفرس والكتاب فيحكم به للرجل مع يمينه ما لم تقم له بينة فلا يمين عليه، وما يليق بالمرأة كالحلي وما لا يلبسه الرجال فيحكم به للمرأة مع يمينها ما لم تقم لها بينة أيضا، فلا يمين عليها وعلى هذا الحكم إذا لم تقم بينة نبه بقوله: ولم تقم بينة فتقتفى، وما يليق بكل منهما كالرقيق والثياب التي يلبسها الرجال والنساء ففيه قولان، أحدهما أنهما يتحالفان ويقسم بينهما، الثاني وهو المشهور أنه يحكم به للزوج مع يمينه، وبهذا القول الحكم والقضاء، وإلى هذين القولين أشار بالبيت الرابع والخامس، وأشار بالبيت السادس إلى أن من ادعى من الزوجين ما يليق به ولا بينة له، وقلنا القول قوله مع يمينه فنكل عن اليمين وحلف الآخر فإن ذلك يكون للحالف؛ لأن نكول