وإن أقام الرجل بينة على شراء مالها حلف وقضي له به يعني أن المعتاد للنساء فقط إذا أتى الزوج ببينة تشهد له أنه اشتراه من زوجته أو من غيرها، فإن الرجل يقضى له به ويحلف مع بينته أنه اشتراه لنفسه ويقضى له به ويزيد في يمينه، وأنها لم تعطه ثمنه إذا ادعت عليه ذلك ويجمعهما في يمين واحدة، ومحل حلفه إذا اشتراه من غيرها لا منها، ومحل حلفه أيضا في اشترائه من غيرها مع البينة إن شهدت البينة أنه اشتراه فقط، وأما إن شهدت أنه اشتراه لنفسه فيقضى له به دون يمين.
كالعكس يعني أنه إذا كان المتنازع فيه مما يعرف للرجال كالسيف ونحوه، فادعته المرأة وأقامت بينة على شرائه قضي لها به.
وفي حلفها تأويلان يعني أنه لم يذكر في المدونة يمين المرأة حيث أقامت بينة على شراء ما للرجل بعد أن ذكر أن الرجل يحلف إن أقام بينة على شرائه مالها، فاختلف الأشياخ هل سكوته عن يمينها اجتزاء بما ذكره من يمين الرجل إذ لا فرق بينهما، أو لكونها لا تحتاج إلى يمين لكون المرأة لا تشتري للرجل عادة بخلاف العكس، وقاله بعض القرويين، فإن شهدت بينتها بشراء ما يعرف لهما أو على إرثه لها من أبيها أو على هبته لها مثلا كان لها بغير يمين فيما يظهر، فمحل التأويلين فيما ادعته مما هو خاص بالرجل لا ما يعرف لهما فلا يمين عليها على ما يظهر، وورثة كل كهو ولكن يحلفون على نفي العلم لا على البت.
وذكر علي الأجهوري في باب الهبة عند قول المص "كتحلية ولده" ما نصه: بخلاف زوجته فلا تختص بما حلاها به عن الورثة. نقله عبد الباقي. وإذا طلقها وعليها ثياب وطلبته بالكسوة فقال لها: ما عليك فهو لي، وقالت: بل هو لي أو عارية عندي، فقال ابن الفخار: القول قول الزوج وقيل القول قول المرأة. قاله ابن دحون. وقال المشاور: إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها، فإن حلفت كساها وإذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته وكان مثله يشتري ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها. قاله في التوضيح. قاله الحطاب.