المكروه الجز فهو قسمان، قسم لا يكره بيعه ويصنع به ما شاء وهو ما إذا نبت للذبح أو نواه حين أخذها وجزه قبل الذبح، وقسم حكمه حكمها وهو ما إذا نواه حين أخذها وجزه بعد الذبح، فصار الصوف على ثلاثة أقسام.
وشرب لبن؛ يعني أنه يكره لمن عين ضحية أن يشرب لبنها نواه حين أخذها أم لا، أضر بالولد أم لا؛ بأن شربه بعد ريه، ويحلبها إن أضر بقاؤه بها ويتصدق به، ولو أكله لم يكن عليه شيء.
قال غير واحد: وينبغي تقييد المص بغير المنذورة وإلا جرى فيها نحو ما تقدم في الهدايا من قوله: "وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله". انتهى. وإنما كره له شرب اللبن لأنها خرجت قربة.
نكتة: قال ابن القاسم: إن سمن البقر والمعز إذا شرب مع العسل فإنه ينفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب، وإذا شرب اللبن مع السكر فإنه يحسن البدن جدا. قاله الشيخ الخرشي.
وإطعام كافر: يعني أنه يكره للمضحي أن يطعم الكافر من أضحيته لأنها قربة والكافر ليس من أهل القرب، وروي عن مالك الإباحة ثم رجع عنها إلى الكراهة، وهل إن بعث له أو ولو في عياله تردد؟ يعني أنه اختلف، هل محل الخلاف المذكور من كراهة إطعام الكافر وإباحته من الأضحية حيث بعث بلحمها إلى الكافر، وأما إذا كان في عياله أو غشيهم وهم يأكلون وأكل معهم فلا بأس به دون خلاف وهذه طريقة ابن رشد، والخلاف المذكور مطلق فلا يقيد بمن في عياله ولا بغيره وهي طريقة ابن الحاجب، ونص ابن رشد في البيان عند قول العتبية: سئل عن النصرانية تكون ظئرا للرجل فتأتي فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها، قال: لا بأس بذلك أن توهب الفروة وتطعم من اللحم، قال ابن القاسم: رجع مالك، فقال: لا خير فيه، قال ابن القاسم: والأول أحب قوليه. انتهى. ابن رشد: اختلاف قول مالك هذا إنما معناه إذا لم تكن في عياله فأعطيت من اللحم ما تذهب به على ما يأتي في رسم اغتسل، فأما لو كانت في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن تطعم منه دون خلاف. انتهى.