ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع، ولا يركع تحية المسجد بل يقصد الحجر الأسود، لأنه هو الذي يبتدأ الطواف من عنده، وينوي طواف القدوم أو طواف العمرة إن كان فيها، ويعين النسك إن كان إحرامه مطلقا غير معين؛ فيقبله بفيه ويكبر، وإن زوحم عن تقبيله لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ثم يكبر، فإن لم تصل يده فبعود إن كان لا يؤذي به أحدا وإلا تركه وكبر ومضى، ولا يشير بيده ولا يدع التكبير استلم أولا، ثم يشرع في الطواف فيطوف والبيت عن يساره سبعة أشواط, فإذا وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل وكبر, فإن لم يقدر كبر ومضى، وأما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحجر بكسر فسكون فلا يقبلهما ولا يستلمهما: وهل يكبر لهما؟ قال ابن الحاجب علي ما في بعض نسخه: بخلاف الركنين اللذين يليان الحجر فإنه يكبر فقط. ابن عرفة: وقول ابن الحاجب يكبر لهما لا أعرفه. قاله الشيخ ميارة.

واعلم أن في البيت أربعة أركان، أحدها له فضيلتان وهو ركن الحجر الأسود. والفضيلتان كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم، والركن اليماني له الفضيلة الثانية فقط، وليس للآخرين أي الشاميين شيء من الفضيلتين، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا.

فقد علمت أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود، فإذا وصل إليه فذلك شوط, وكلما مر به أو بالركن اليماني فعل لكل واحد منهما ما ذكرته لك إلى آخر الشوط السابع، إلا أن تقبيل الحجر الأسود ولمس اليماني أول مرة سنة، وفيما بعدها مستحب فقط، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول من هذا الطواف، ويمشي في الأربع بعدها، والرمل فوق المشي ودون الجري، فإن لم يرمل في الثلاثة الأول أو في شيء منها لم يرمل فيما بعدها من الأشواط، ولا يرمل النساء ولا يرمل الرجل إذا حج عن المرأة؛ ومن زوحم عن الرمل فعلى وسعه, ولا يرمل في غير طواف القدوم من طواف الإفاضة إذا كان سعى بعد طواف القدوم ولا في طواف الوداع والتطوع، ومن طاف بصبي أو مريض رمل بهما.

واعلم أن الإسراع أحد مثلثات الحج هذا، والثاني الإسراع بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة, والثالث الإسراع في بطن محسر واد بين مزدلفة ومنى، وذلك في الرجوع من مزدلفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015