كما قالوا: إذا وطئ الأمة أو الزوجة مكرهة أنه يجب عليه إحجاجها؛ لأنه ورطها في وجوب القضا، ، وقوله: "كالعبد"؛ يعني ولو ذا شائبة، كالمدبر وأم الولد والعتق بعضه والمعتق لأجل، وأما المكاتب فله أن يستأجر فيما لا يضر سيده, فله أن يحرم بغير إذن سيده إذا كان إحرامه لا يضر بنجوم الكتابة، وإن أضر إحرامه بنجوم الكتابة فلسيده تحليله، وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق كالقن، ولا يكون التحليل بإلباسه الرقيق المحيط لكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام، فيتحلل بنيته ويحلق رأسه، وظاهره أن التحليل إنما يكون بهذين، والظاهر أن الإشهاد كاف سواء امتنع العبد من التحلل أم لا، كما أن تحليله والحلاق كاف من غير إشهاد، والظاهر جريان ما ذكر في تحليل المرأة والسفيه، ويقوم التقصير في حقها مقام الحلاق في حق المذكر.
وأثم من لم يقبل؛ يعني أن السفيه والعبد والزوجة إذا أمروا بعدم الإحرام فخالفوا وأحرموا، فإن الإثم عليهم لعدم قبولهم ما أمروا به، كذا قرره الخرشي، وقرره عبد الباقي على أنهم إذا أمروا بالتحلل فلم يقبلوا ما أمروا به من التحلل فإنهم يأثمون، والظاهر شمول المصنف للمسألتين. والله أعلم.
وله مباشرتها؛ يعني أن للزوج أن يباشر زوجته أي يجامعها إذا امتنعت من التحلل، وله أن يكرهها على ذلك ويفسد حجها والإثم عليها دونه لتعديها على حقه، قال عبد الباقي: والظاهر أنه إن نوى بذلك تحليلها كان كافيا وإلا فسد. انتهى. وفي الخرشي: وينوي بمباشرتها التحلل وتكفي نية الزوج، وإن لم ينو تحللها بمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه وهدي، ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد. انتهى. قول عبد الباقي: والظاهر أنه إن نوى الخ، قال بناني: مثله في الخرشي، وفيه نظر، وظاهر كلامهم أنها لا تكفي، وأنه لا بد من نية المحرم؛ ويدل على ذلك قول المصنف وغيره: "وأثم من لم يقبل"، قال في التوضيح إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت بمنعها حقه الخ, فهو صريح في أن التحلل إنما يقع من المحرم لا من غيره. انتهى.
وقوله: كفريضة قبل الميقات، تشبيه في أن للزوج أن يحللها وأن له أن يباشرها؛ يعني أن المرأة إذا أحرمت بحجة الفريضة قبل الميقات الزماني أو المكاني، فإن للزوج أن يباشرها وله أن