حللهما منه كما مر، ومثل التطوع النذر المعين، فتقضيه المرأة بعد أن تأتي بحجة الإسلام،

والمضمون أولى. انتهى. قوله: بخلاف السفيه، قال بناني: هذا هو الذي نقله المصنف عن سند

وهو خلاف ما صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضاء في السفيه والزوجة والعبد، وعزاه

لمذهب ابن القاسم وروايته، وعزى القول بسقوطه في الجميع لأشهب, وفي المواق: لا يخلو إحلال

الزوج لزوجته من أربعة أوجه: إما أن يحللها من حجة الإسلام، أو من تطوع، أو نذر معين، أو

نذر مضمون. أما حجة الإسلام فليس عليها أن تقضي ما حللها منها وعليها حجة الإسلام؛ وأما

التطوع فتقضيه على قول ابن القاسم، وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند ابن القاسم، خلافا لأشهب، وأما النذر المضمون فيقضى قولا واحدا. انتهى. من اللخمي. نقله الخرشي. قال: وعلى أن السفيه كالمرأة تجري فيه هذه الأقسام الأربعة، فإن قلت كلام البيان والمواق من أن للزوج أن يحلل الزوجة من حجة الفريضة خلاف قول المصنف كزوج في تطوع، فإنه يفيد أن ليس له منعها في الفريضة وليس له تحليلها، قلت: يحمل كلامهما على الزوجة السفيهة. انتهى.

وقد مر عن الشيخ بناني أنه إنما يمنعها الولي لا الزوج, إلا أن يكون الزوج وليا فيمنعها من حيث إنه ولي لا من حيث إنه زوج. انتهى. وفهم من قول المصنف في تطوع أنه ليس له منعها من الفرض ولا تحليلها وهو كذلك، فلو حللها في الفرض فالتحليل باطل.

كالعبد؛ يعني أن السيد له أن يمنع عبده من الإحرام، فإذا أحرم والحال أن سيده لم يأذن له في الإحرام، فإن له أن يحلله ويجب عليه القضاء: وظاهره مطلقا سواء كان تطوعا أو نذرا معينا أو مضمونا, أو نوى بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه، وكذلك ظاهر كلامه في المناسك وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضا، فيكون ما ذكره في التوضيح عن اللخمي من التفصيل بين أن يكون أحرم بتطوع أو نذر معين، فلا يلزمه قضاء، أو أحرم بنذر مضمون أو بحجة الفرض يظن أن ذلك عليه فيلزمه القضاء مقابل المشهور، وهو ظاهر كلام ابن فرحون. قاله الحطاب.

واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذر، فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه أشهب وهو أحسن؛ لأن العقد لا يضر السيد ما رام في ملكه, ولا ينقص من ثمنه إذا باعه، وإذا أذن له سيده في الإحرام وأحرم وكان لا يستطيع المسير، فالظاهر أنه يلزم السيد أن يكري له؛ لأنه هو الذي ورطه بإذنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015