خلافا للعتبية ووجه مالها بأنه كتأخير أفعال الحج عن وقتها، ولأن الغالب عدم الوفاء بحق الإحرام مع طول المقام، ولهذا قال بعضهم: إن الهدي لا يؤكل منه لاحتمال أن يكون أماط أذى. انظر الحطاب.

ولا يتحلل إن دخل وقته. هذا أيضا فيمن يتحلل بعمرة كالذي قبله؛ يعني أن من بقي على إحرامه ممن تحلله بعمرة يكره له البقاء على إحرامه إن قارب مكة أو دخلها كما قدمه، فإذا ارتكب المكروه بأن بقي على إحرامه حتى دخل وقت الإحرام من العام الثاني، فإنه لا يتحلل من إحرامه الذي بقي عليه بفعل عمرة؛ أي يكره له ذلك فيما يظهر. قاله عبد الباقي. وكذا لو بعد من مكة وبقي على إحرامه حتى دخل وقت الإحرام من العام الثاني فإنه لا يتحلل من إحرامه ذلك بفعل عمرة، فكلام المصنف شامل للأقسام الثلاثة كما حققه الرماصي. انظر حاشية الشيخ بناني. وأما من تحلله بالنية؛ وهو الممنوع بعدو أو فتنة أو حبس لا بحق، فظاهر ما مر أن له التحلل في أي وقت، وإلا؛ أي وإن لم يمض على إحرامه الأول الذي أمر بعدم التحلل منه بفعل عمرة بل خالف وتحلل بفعلها بعد دخول وقت الحج ثم أحرم بالحج، ففي ذلك ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة:

أحدها: يمضي تحلله أي يصح وبيس ما صنع بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يكون متمتعا وهو الأقرب؛ لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا تمتع من حج إلى حج لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا، وهذه التي تحلل بها إنما تحلل بفعلها لا بها بتمامها.

ثانيها: لا يمضي وهو باق على إحرامه، بناء على أن الدوام كالإنشاء؛ أي أن بقاءه على إحرامه الأول مثل إنشائه إحراما الآن وأردف عليه عمرة فتبطل كما مر. والله سبحانه أعلم. قاله مقيده عفا الله تعالى عنه.

ثالثها؛ أي ثالث الأقوال: يمضي تحلله، وإذا مضى فهو حينئذ متمتع؛ ولم يختلف قول ابن القاسم في المدونة في مسألة ثلاث مرات إلا هنا، واختلف قول مالك فيها كثيرا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015