وإن كان مساويا لصاحب هدي التطوع في كونه لا يأكل منه ولا يأمر أحدا لا ضمان عليه إن فعل ذلك. قال في التوضيح: لأنه أجنبي، ولا ضمان على صاحب الهدي أيضا إذا لم يكن أمر الرسول بذلك.

كأكله من؛ يعني أن رب الهدي إذا أكل من هدي يمنع له أن يأكل منه، فإنه يضمن بدل الهدي؛ لأن أكله منه أبطل إراقة الدم فيه، فوجب أصل الهدي، وكذا لو أطعم منه (?) غنيا أو ذميا مما لا يجوز له الأكل منه، فإن عليه البدل كما في المدونة، وكذا إذا أطعم منه من تلزمه نفقته. قاله في الطراز.

وعلم مما قررت أن قوله: بدله. مفعول "ضمن"، وهذا الذي قررت به قول المصنف: "وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء"، من تخصيصه بهدي التطوع هو الذي قرره به الحطاب، فإنه قال: ولا يصح أن يريد أنه يضمن إذا أمر بأخذ شيء من الهدي الممنوع من الأكل منه كما قال البساطي: فإن الفدية والجزاء ونذر المساكين إذا بلغت المحل لا يأكل منه، وله تفرقتها على المساكين، ويأمرهم بالأخذ منها. انتهى. وصوب هذا التخصيص محمد بن الحسن بناني، قال: ويدل على التخصيص بهدي التطوع قوله: "كأكله من ممنوع"؛ إذ لو كان عاما لقال: كأكله منه. انتهى. وشرح المصنف على التعميم غير واحد كعبد الباقي، فإنه قال: وضمن رب الهدي في غير مسألة الرسول بأمر بأخذ شيء من ممنوع كأكله أي ربه من ممنوع بدله مفعول ضمن؛ أي هديا كاملا لا قدر أكله فقط ولا قدر أخذ مأموره فقط، سواء أمر مستحقا أو غيره إن كان الهدي تطوعا كغيره إن أمر غير مستحق وإلا فلا شيء عليه، وأما الرسول فلا ضمان على المهدي إن لم يكن أمره ربه به لأنه أجنبي تعدى، ولا على الرسول إن أكل أو أمر من يأكل أو يأخذ حيث كان مستحقا أو مأموره مستحقا وإلا ضمن قدر أكله وقدر أخذ مأموره. انتهى.

قال بناني: قوله: وإلا ضمن قدر أكله الخ، صحيح ولا يخالفه قول المدونة كابن الحاجب: فإن أكل الرسول لم يضمن. انتهى. لقول أبي الحسن -يريد-: لم يضمن البدل، وأما ما أكل منه فيضمنه لأنه متعد. انتهى. وصرح في الطراز كما في الحطاب بأنه يضمن أيضا ما أطعمه لغير المساكين. انتهى. قال عبد الباقي: وبجعلنا ضمير"ضمن" لرب الهدي مع تقدير في غير مسألة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015