بأس به، وفعلهما بمكان واحد أحب إلي. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها (?)). نقله الشارح.

وندب نعلان؛ يعني أنه يستحب لمن قلد هديه أن يقلده بنعلين، والنعل الواحد مجزئ، بنبات الأرض، مندوب ثان. قاله غير واحد؛ يعني أنه يستحب أن يعلق النعلين أو النعل بحبل من نبات الأرض، فلا يجعل من الأوتار ولا من الشعر وما أشبه ذلك مخافة أن يحبس في غصن شجرة عند رعيها، فيؤدي ذلك إلى اختناقها، والحبل من نبات الأرض يمكنها قطعه ولذلك ينبغي أن يكون غير قوي، وفائدة التقليد أن يعلم بذلك المساكين فيجتمعون له، وقيل: ليلا تضيع فيعلم أنها من الهدايا فترد، ولم يكتف بالتقليد لأنه بصدد الزوال. وفي العتبية: لا يقلد ولا يشر إلا من ينحر، فلا تقلد امراة تجد رجلا يقلد ويشر لها، والظاهر أن العلة أي علة كراهة إشعار المرأة الأنوثة، وكونه بنبات الأرض هو المشهور. وقال ابن حبيب: لا فرق بين نبات الأرض وغيره، واختاره اللخمي لما في بعض الأحاديث (أن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من عهن (?))، وحكى ابنِ شأس قولا بكراهة التقليد بالنعال والأوتار، ونحوه لابن بشير. قاله الشارح.

وتجليلها، عطف على المندوب، والتجليل هو أن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه، فالتجليل إلباسها الجلال، جمع جل بضم الجيم، وجمع الجلال أجلة؛ يعني أن تجليل البدن فقط مندوب، ففي التوضيح: إنما تجلل البدن دون البقر والغنم، وقد جاء أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يجلل بُدنه بالقباطي والأنماط والجلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، وما ذكره المصنف من ندب تجليل البدن نحوه في البيان. وفي المدونة: ويجلل إن شاء، ونحوه لابن الحاجب، وفي الخرشي: ويستحب أن تجلل الهدايا لأن ذلك أبهى لها ويكون ذلك كله للمساكين.

وشقها؛ يعني أنه يستحب أن يشق الجلال عن الأسنمة مخافة السقوط، ومحل ذلك إن لم ترتفع الجلال؛ يعني أن محل ندب شق الجلال عن الأسنمة إنما هو حيث لم ترتفع أثمان الجلال بأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015