الفرض الأصلي أو المنذور المضمون فإنه عليه بدله، ويستعين بالأرش وبثمن المستحق في البدل. قاله في التوضيح. قاله الحطاب. وقال بعد أن شرح قوله: "وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غير" انتهى. هذا إذا كان العيب يمنع الإجزاء، وإن كان العيب لا يمنع الإجزاء فيستحب له أن يجعل ما يأخذه عن العيب في هدي، وفي شرح عبد الباقي عند قوله: "يستعين به في غير"، وهذا في عيب يمنع الإجزاء، فإن لم يمنعه فكالتطوع يجعل في هدي إن بلغ وإلا تصدق به. انتهى.

قال محمد بن الحسن: قوله: فإن لم يمنعه فكالتطوع الخ، يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الطارئ بعد التقليد؛ لأنه بطروه لا يمنع الإجزاء.

ويتحصل من كلامهم هنا أربع صور؛ لأن الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين، وإما واجب ومثله النذر المضمون، وكل منهما إما أن يمنع العيب الإجزاء أم لا، ومحل التفصيل إذا كان الهدي واجبا، والعيب يمنع الإجزاء لكونه شديدا متقدما على التقليد. انتهى. وأما ما لا يمنع الإجزاء فلا فرق فيه بين هدي التطوع والواجب. انتهى.

وحاصل هذا الحاصل أن هدي التطوع أو المنذور المعين يشترى بما يؤخذ فيه من أرش عيب أو ثمن مستحق هديٌ إن بلغ كل ثمن هدي، وإلا تصدق به سواء كان العيب يمنع الإجزاء أم لا، وأما الهدي الواجب الأصلي والمنذور غير المعين فإنه عليه بدل كل، ويستعين بالأرش وثمن المستحق في البدل، هذا إذا كان العيب يمنع الإجزاء، فإن لم يمنعه فكالتطوع يجعل في هدي إن بلغ وإلا تصدق به.

تنبيه: قال في التوضيح: وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب. التونسي: ولو جنى على الهدي جناية لم تتلف نفسه وتنقصه كثيرا ويمكن معها وصوله حتى ينحر في محله فما أغرمه إلا ما نقص، ولو كانت تؤدي لعدم وصوله لكان كأنه قتله فعليه جميع قيمته، وإذا غرم الجاني قيمته فالظاهر أن له بيع لحمه كما يظهر ذلك من كلام صاحب الطراز؛ لأنه يقول: لست أنا الذي تقربت به، وإذا عين هديا من الإبل ثم اطلع على أن فيه قبل التقليد عيبا. وقلنا: يجب عليه بدله، فهل يجزئه أن يبدله بأدنى أو بمثل ما عين؟ فالأحسن أن يبدله بمثل ما عين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015