في هدي؛ أي يجعل الأرش في هدي يشترى به، وكذا الثمن كما مر. وهذا إن بلغ؛ يعني أن محل شراء الهدي بالأرش والثمن حيث بلغ ما يشترى به هدي، وإلا يبلغ كل من الأرش والثمن ثمن هدي تصدق به؛ أي بما ذكر من ثمن الهدي المستحق وأرش العيب.
تنبيه: قد مر الاعتراض على قول المصنف: "إن تطوع به"، وقد شرحت كلامه على ظاهره، قال عبد الباقي: وأجيب عن المصنف بثلاثة أجوبة، أحدها للمواق: أن هنا واوًا نقصت من الكاتب، وعلى هذا فقوله: "وأرشه" صوابه بالفاء، فيكون جواب الشرط، وهو من تتمة قوله: "فلا يجزئ مقلد بعيب"، والمعنى على هذا أنه إذا اشترى هديا وقلده ثم اطلع على عيب فيه قديم -وقلنا إنه لا يجزئه- فإنه يتعين هديا، ولا يجوز رده ولا بيعه على المشهور، ثم ينظر فإن كان تطوعا أو منذورا معينا فإنه يرجع بأرش العيب، فإن بلغ ثمن هدي اشترى به هديا، وقوله: "وثمنه"، معناه أنه إذا اشترى هديا وقلده ثم استحق من يده، فإنه يرجع بالثمن على بائعه إن كان قد أخذ، فيشتري به هديا إن بلغ ثمن هدي، فإن لم يبلغ ما ذكر من الأرش والثمن ثمن هدي تصدق به هذا هو معنى المصنف على الجواب الأول.
ثانيها: أن قوله: "إن تطوع به"، مقدم عن محله، والأصل: وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به إن تطوع به وفي الفرض الخ، وعلى هذا فهو مرتب أيضا على قوله: "فلا يجزئه مقلد بعيب"، كما في الوجه الأول، فمؤدى الوجهين واحد.
ثالثها: لجد علي الأجهوري، وهو إبقاءُ قول المصنف على ظاهره، ويحمل قوله: "بخلاف عكسه"، على من قلد هديا يظنه سليما فتبين أنه معيب، فإنه يجزئ في التطوع دون الواجب. انتهى. قال محمد بن الحسن بناني: هذا الجواب -يعني جواب الأجهوري- لا يصح؛ لأن حمل كلام المؤلف على هذه الصورة يقتضي أن قوله: "فلا يجزئ مقلد" الخ، عام في التطوع وغيره، وليس كذلك لما تقدم أنه خاص بالواجب والنذر المضمون. فتأمله. وقد اقتصر الحطاب على الجوابين الأولين واستقرب الثاني منهما. انتهى.
وفي الفرض يستعين بهما في غير، هذا مفهوم قوله: "إن تطوع به"؛ يعني أن ما تقدم هو حكم الهدي المتطوع به أو المنذور المعين، وأما المأخوذ من أرش أو ثمن في استحقاق أو تعييب الهدي