قلد لا يباع في الديون اللاحقة، ويباع في الديون السابقة ما لم يذبح. انتهى. وعلم مما مر أن التقليد بالمعنى المتقدم يعم الغنم وغيرها.
فلا يجزئ مقلد بعيب؛ يعني أنه بسبب كون الوقت المعتبر في سن الهدي وسلامته من العيب هو وقت وجوبه وتقليده؛ أي تعيينه للهدي وتمييزه عن غيره، لا يجزئ هدي قلد أي عين للهدي معيبا أو غير بالغ السن المجزئة، ولو زال عيبه أو بلغ السن قبل الذبح، وإنما لم يجز لأنه وقت الوجوب وهو التقليد أي التعيين للهدي بصفة ما لا يجزئ، وإلى هذا أشار بقوله: ولو سلم؛ أي لا يجزئ إذا كان حين التعين للهدي معيبا، ولو طرأت له السلامة من العيب بعد ذلك قبل الذبح أو النحر بأن زال عيبه قبل التزكية، كما لو سمن بعد أن كان هزيلا، وقوله: "مقلدا"، بفتح اللام والباءُ في قوله: "بعيب" للمصاحبة؛ أي قلد الهدي مصاحبا للعيب، وقوله: "فلا يجزئ" الخ، خاص بالواجب والنذر المضمون، وقد علمت أن ما ذكره المصنف من أن المعتبر وقت الوجوب هو المشهور، وعلى مقابله يجزئ الهدي إذا قلد وهو معيب، أو لم يبلغ السن المجزئة وزال عنه العيب قبل التذكية، أو بلغ السن المجزئة قبلها. اللخمي: وإذا سيق الهدي عن واجب لم تبرأ الذمة إلا ببلوغه محله، لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}، فإن ضل أو سرق أو هلك أو عطب قبل بلوغه لم يجزه، وإن قلد وأشعر عن واجب وهو هزيل أو معيب مضى هديا ولم يجزه، وكذلك إذا سمن أو ذهب العيب لأنه قد وجب بالتقليد والإشعار، وعلى القول بأن الهدي لا يجب بذلك يكون له رده وبيعه إذا لم يزل العيب، وإن زال العيب أجزأه. انتهى. قاله الشارح.
وقال الحطاب عند قوله "فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم": أي فبسبب أن المعتبر حين وجوبه وتقليده لا يجزئ المقلد بالعيب ولو سلم بعد التقليد وقبل نحره؛ لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء، ويجب عليه بدله إن كان مضمونا، بخلاف ما لو قلده سالما ثم طرأ له العيب، فإنه يجزئه لأنه أوجبها سالمة مجزئة، وهذا معنى قولها: ومن قلد هديا وأشره وهو لا يجزئه لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه، وعليه بدله إن كان مضمونا، ولو قلده سالما ثم حدث له ذلك قبل محله أجزأه. انتهى.