وعلم مما قررت أن محل التأويلين إذا عرف المحكوم عليه ما حكما به والتزمه، لا إن التزمه من غير معرفة كما يوهمه المصنف نص عليه الشيخ البناني. قال عبد الباقي: والظاهر أن الالتزام إنما يكون باللفظ. [وقد علمت أن المعتمد من التأويلين تأويل الإطلاق، والظاهر أن الالتزام على القول الآخر إنما يكون باللفظ. قاله الشيخ عبد الباقي. والله سبحانه أعلم (?)]. وإن اختلفا ابتدئ بالبناء للمجهول، [الحكم منهما أو من غيرهما أو من إحدهما مع غير صاحبه (?)]؛ يعني أن الحكمين إذا اختلفا في قدر ما حكما عليه به من جزاء الصيد أو في نوعه، فإنه يبتدئ الحكم غيرهما أو هما أو أحدهما مع غير صاحبه حتى يجتمع على أمر واحد، وقوله: ابتدئ؛ أي الحكم ثانية، أو ثالثة حتى يحصل الاتفاق على أمر واحد. قال في المدونة: وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد. ولا يجزئ أن يأخذ بقول أرفعهما ولا بقول الآخر لأنه حكم بقول واحد والشرط حكمان، ولا يُكتَفى بقول آخر بعد ذلك يوافق أحد الحكمين الأولين.
والأولى كونهما بمجلس؛ يعني أن الأولى أي المستحب أن يكون الحكمان وقت الحكم في مجلس واحد ليطلع كل واحد منهما على حكم صاحبه، محمد: وأحب إلينا أن يكون الحكمان في مجلدى واحد (?) من أن يكونا واحدا بعد واحد. ابن عبد السلام: ولو قيل إن ذلك شرط لما بعد؛ لأن السابق منهما بالحكم منفرد ولا ينعقد له حكم وكذا اللاحق. انتهى. وتبعه ابن فرحون. والله أعلم قاله الحطاب. ونقص حكمهما إن تبين ظهرا الخطأ؛ يعني أن الحكمين إذا تبين الخطأ في حكمهما تبينا واضحا كما في المدونة، فإنه ينقض حكمهما كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو بدنة، وببقرة فيما فيه شاة وببعير فيما فيه شاة أو إطعام، وظاهره ولو رضي المحكوم عليه بذلك.
وفي الجنين؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا ضرب بطن ظبي فألقت جنينا، فإن الواجب فيه عشر قيمة أمه حيث ألقته ميتا، ومعنى ذلك عشر قيمتها من الطعام أو عدله من الصيام. والبيض؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا كسر بيضا فإن فيه عشر قيمة الأم؛ أي في كل