الجوع، وشدة العطش؛ إذا خاف من ذلك التلف أو المرض، والمرض ويشمل ذلك الحر الذي يتجدد منه مرض أو زيادته، ويزاد على ذلك فطره لأمر والديه أو شيخه.

وقال بناني: حاصله -يعني عبد الباقي- أنه يجب الكف في فطره في التطوع بالعمد الحرام، ولا يجب في فطره بالعمد الحلال، وفيه نظر إذ الذي لابن عرفة عكسه، ونصه: الشيخ: لا وجه لكف مفطره عمدا إلا لوجه، ونقل ابن الحاجب وجوب الكف لا أعرفه. انتهى.

ولو بطلاق بت؛ يعني أن من أفطر في التطوع لأجل حلف شخص عليه بالطلاق البت أي بالثلاث أو تكملتها، يلزمه القضاء ولا يكون حلف ذلك الشخص عليه بالطلاق البت وجها يبيح له الفطر، ومثل الطلاق البت المعتق. كما قاله غير واحد. ورد المصنف بلو القول بأن الحلف بالطلاق البت وجه يبيح الفطر في النفل، وقوله: "ولو بطلاق بت"، قال الشارح: فيه دليل على أنه لا يجوز له الفطر إذا حلف عليه شخص بالطلاق الثلاث ونحوه، وقد جاء في الحديث ما يدل عليه. انتهى.

إلا لوجه؛ يعني أن الصائم في التطوع إذا حلف عليه شخص بالطلاق البت أو المعتق ليفطرن -وقلنا إنه يجب عليه تحنيثه لوجوب إتمام صوم التطوع بالشروع- فإنما محل ذلك إذا لم يكن لفطره وجه وأما إن كان لفطره وجه، كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو بعتقها ويخشى أن لا يتركها إن حنث، فإنه يباح له الفطر وحينئذ فلا قضاء عليه، وقال الخرشي عند قوله: "إلا لوجه"، مخرج من تحريم الفطر في النفل، ويكون ساكتا عن القضاء، قال ابن غازي: ولابد من القضاء على ما قاله عياض، وخالفه الحطاب، وأبقاه على ظاهره مستندا لما صرح به الشاذلي من نفي القضاء، ولقول المؤلف: "وفي النفل بالعمد الحرام"، وهذا ليس بحرام، وكلام عياض ضعيف. انتهى. كوالد، تشبيه لإفادة حكم أمر الوالد بالفطر في التطوع؛ يعني أن من أمره والده دنية أبا أو أما بالفطر في النفل، يباح له الفطر ولا يكون أمر الوالد وجها إلا إذا كان على وجه الحنان والرأفة والشفقة عليه من إدامة الصوم. وشيخ؛ يعني أن من أمره شيخه بالفطر في صوم التطوع له أن يفطر، وإنما يكون أمره وجها يبيح الفطر إذا كان على وجه الحنان والرأفة والشفقة عليه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015