لا شيء عليه وهي رواية أشهب عن مالك في المدونة، والثالث الفرق بين المباشرة وما دونها من قبلة أو لمس، فإن أنعظ عن مباشرة فعليه القضاء، وإن أنعظ بما دونها فلا قضاء عليه؛ وهو قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون. انتهى قاله الحطاب. وإخراج مني؛ يعني أنه يشترط في صحة الصوم أن لا يخرج الصائم المني، فإن أخرجه وإن لم يجامع وجب عليه القضاء، واحترز بقوله: إخراج من المني المستنكح كما يأتي، واحترز به أيضا من الاحتلام فإنه لا شيء عليه فيه؛ لأنه خروج لا إخراج.
فرع: لو جامع قبل الفجر ونزل منه بعد الفجر شيء، فالظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط نهارا. قاله الخرشي. وفي حاشية الأمير: إذا جامع ليلا فأمنى نهارا فلا شيء عليه، كمن اكتحل ليلا فوصل نهارا. انتهى. ومذي؛ يعني أن صحة الصوم مشروطة بترك إخراج المذي، ولو عن فكر أو نظر ولو غير مستدامين كما في المدونة، خلافا لابن بشير والأقفهسي، واحترز بإخراج المذي عن خروجه كالمستنكح، فإنه لا يضر كما يأتي للمصنف.
قال ابن القاسم: وإن جامعها دون الفرج أو باشرها فأنزل فالقضاء عليه والكفارة، وإن باشرها فأمذى أو أنعظ وحرك منه لذة وإن لم يُمْذِ فليقض. انتهى. وقيء؛ يعني أن صحة الصوم مشروطة بترك إخراج القيء، ففي المستدعى القضاء إلا أن يرجع فالكفارة، ولا قضاء في خروج غالبه إلا أن يرجع منه شيء، فالقضاء كما يأتي. وإيصال متحلل؛ يعني أنه يشترط في صحة الصوم ترك إيصال المتحلل للمعدة أو للحلق، ولا مفهوم لإيصال بل الوصول كذلك؛ أي يشترط في صحة الصوم عدم وصول متحلل أو غيره للحلق، وكذا يشترط عدم الوصول للمعدة. والله سبحانه أعلم. والمتحلل هنا كل ما ينماع ولو في الجوف، كما في الفيشي، ومعنى ذلك أن ما وصل من الأعالي وهو متحلل يفسد الصوم بوصوله للحلق، ولا يشترط وصوله للمعدة، وما دخل من الأسفل منه يفسد الصوم بوصوله للمعدة، وإذا ابتلع الصائم في النهار ما بين أسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء لأنه أمر غالب، قال ابن الماجشون: وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه في وقت يجوز له، قال ابن رشد: وهو بعيد. قاله الحطاب. ونقله عنه عبد الباقي.