تتابعه"، أن المطلوب التبييت كل ليلة. وقد صرح عياض في قواعده والشبيبي وغيرهما بأنه يستحب تجديد النية لكل يوم من رمضان. والله أعلم. قاله الحطاب. لا مسرود، عطف على قوله: "لما يجب تتابعه": يعني أن الشخص إذا عزم على سرد صوم أيام أي تتابعها فإنه لا تكفي لصومها نية واحدة، بل لابد لكل يوم منها من نية تخصه، ودخل في ذلك من أراد قضاء رمضان متتابعا، ومن عزم على صوم رمضان في السفر أو في المرض، فلا بد من تبييت النية في ذلك لكل ليلة: وعن مالك أنه تجزئه نية واحدة في الصوم الذي عزم على تتابعه. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي عند قوله "لا مسرود: كأيام اختار صيامها مسرودة" أي متتابعة من غير أن يجب عليه شرعا تتابعها. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا مسرود؛ بأن يختار الصائم أياما للصوم متتابعة من سرد الصوم إذا تابعه كما في الصحاح. انتهى.
وعلم من هذا أن المسرود هو الصوم المتابع الذي لا يجب تتابعه، وهو ما عزم الإنسان على أن يتابعه من غير الصوم الواجب التتابع. والله سبحانه أعلم. ويوم معين؛ يعني أن الشخص إذا نوى صوم يوم معين، كصوم يوم الاثنين أو الخميس دائما، أو نذر ذلك لا يصح صومه إلا بنية كل ليلة تلي ذلك اليوم قبله، ولا يكتفي بنية واحدة على الصحيح، وعن مالك أنه تجزئه نية واحدة في اليوم الذي نواه أو نذره. قاله الحطاب وغيره.
وقال محمد بن الحسن: ظاهر المصنف سواء كان منذورا أم لا كما شرحه به الزرقاني، ويفيده كلام ابن يونس في المواق خلافا لما في ابن الحاجب من تقييده بالمنذور، وأقره في التوضيح. ورويت على الاكتفاء فيهما؛ يعني أن المدونة رويت على أنه يكتفى بنية واحدة في مسألتي المسرود واليوم العين، أما المسرود فلأنه حصل له بالتتابع الشبه برمضان، وأما المنذور العين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه، قال الحطاب: ولم أقف على من روى المدونة على القول بالاكتفاء فيهما بشيء من شروحها. لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر، قوله: "لا إن انقطع" عطف على مقدر بعد قوله: "لما يجب تتابعه"؛ أي واستمر تتابعه أي وجوب تتابعه، لا إن انقطع تتابعه، ولذا ترك الإتيان بالواو قبل قوله: "لا إن انقطع تتابعه"، ومعنى كلام المصنف أنه إذا انقطع وجوب تتابع الصوم بسبب مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس، أو إغماء، أو جنون، فإن تلك النية الأولى لا