أجاز ذلك إذا لم يأكل، ونقل في تعليل هذه المسألة أن النية هي القصد، والقصد إلى الماضي محال عقلا، وانعطاف النية معدوم شرعا، وذكر عن [الحجندي] (?) أنه أجاز لمن أكل في يوم من الأيام أن ينوي بعد ذلك الصوم نفلا، ونقل عن ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: أن هذا خرق للإجماع. انتهى.
وقال الشبراخيتي عند قوله: "مبيتة": فإن قلت ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهله: (هل عندكم ما نأكل، فإن قالوا لا قال فإني إذا صائم (?))، فالجواب أن المراد بالصوم الصوم اللغوي جمعا بين الدليلين. انتهى. وقال الأمير في حاشيته: وعند الشافعي: تصح نية النافلة قبل الزوال وعند أحمد ولو بعده لهذا الحديث. وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب. انتهى.
الثالث قال في التوضيح: لا يجوز تقديم النية قبل الليل وهو قول الكافة، وقال في البيان في سماع عيسى: والذي يوجبه النظر أن إيقاع النية قبل الغروب من ليلة الصوم لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (?)). قاله الحطاب.
الرابع: قال في المقدمات: الذي يلزم من النية في صيام رمضان اعتبار القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي النهار بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع. انتهى. وله نحو ذلك في الصلاة، وقال أيضا: واستشعار الإيمان شرط في صحة ذلك كله، فإن سها عن استشعار الإيمان لم يفسد عليه إحرامه لتقدم علمه به، قال: وكذلك إذا سها عن أن ينوي الوجوب، ووجوب الصلاة، والقصد إلى أدائها، والتقرب بها إلى الله تعالى لم يفسد إحرامه إذا عين الصلاة؛ لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء، لتقدم علمه بوجوب تلك الصلاة. انتهى. فكذلك هذا إذا نوى صوم رمضان أجزأه؛ لأن تعيينه يقتضي الوجوب لتقدم العلم به إلى آخر ذلك. قاله الحطاب.