والمحتجم (?))، فمنسوخ بخبر أنس: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم بعد أن كان ينهى عنها (?))، وبخبر ابن عباس: (أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم وأرخص لجعفر في الحجامة وهو صائم (?))، وبخبر: (ثلاثة لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والحلم (?))، أو أنه صلى الله عليه وسلم علم بفطرهما بأكل أو شرب، أو عرضا أنفسهما للفطر الحاجم بمص الدم والمحتجم بطرو ضعف عليه، أو أطلق الفطر على نقص الأجر. قاله الخرشي. أو محمول على الحاجم الذي وجد طعم الدم في حلقه، والمحجوم الذي قد أغمي عليه بسبب ذلك أكثر النهار. قاله الشبراخيتي.

وقال ابن الهندي: يكره للصائم قلع الضروس، فإن فعل ولم يصل إلى حلقه دم فلا شيء عليه، وفي الجواهر: ولو ابتلع دما خرج من أسنانه أفطر إن كان قادرا على طرح ذلك، وقيل: لا يفطر، وإن كان مغلوبا لم يفطر، ويكره للصائم غمس رأسه في الماء. قاله الخرشي. وتطوع قبل نذر؛ يعني أنه يكره تطوع بصوم لمن عليه نذر من صيام، وكذا يكره تطوع بصلاة لمن عليه نذر من صلاة، وقوله: "وتطوع قبل نذر"، هذا في النذر المضمون، وأما النذر المعين فإن لم يجيء زمنه فلا كراهة في التطوع قبله، فإن جاء زمنه لم يجز له التطوع، فإن فعل أثم ولزمه القضاء. قاله الحطاب.

أو قضاء؛ أي وكذا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع قبله بصوم، وأما من عليه قضاء شيء من الصلوات فيحرم عليه التطوع بالصلاة لعدم الفورية في قضاء رمضان دون الصلوات الخمس.

تنبيهات: الأول: قال الإمام الحطاب: والظاهر أن كل صوم واجب في معنى النذر كما يفهم من كلام اللخمي، ومن كلام صاحب الطراز، وقوله: "وتطوع قبل نذر"، فإن تطوع قبل النذر صح صومه، وفي المجموعة: يتم تطوعه ثم يقضي ما عليه، وقد أخطأ في تطوعه قبله.

الثَّانِي: اختلف في المتأكد من نافلة الصوم كعاشوراء، هل المستحب أن يقضي فيه رمضان، ويكره أن يصومه تطوعا وهو قول مالك في العتبية؟ أو المستحب أن يصومه تطوعا وهو قوله في سماع ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015