والمحتلم لا يمسكان ولا قضاء، والناسي لصومه يفطر في التطوع مأمورٌ بالإمساك ولا قضاء فلا ملازمة بينهما. نقله الحطاب.

وقال في مختصر الوقار: وكذلك الصبية تحيض في أول حيضتها في يوم من شهر رمضان؛ فإنه استحب لها قضاء ذلك اليوم. انتهى. نقله الحطاب أيضا. قال: وإذا بلغ الصبي أو الصبية وهو صائم فإنه يتمادى؛ لأن صومه انعقد نافلة ظاهرا وباطنا، فإن كان مفطرا فهو كالحائض. قاله سند. أي فلا يستحب له الإمساك ولا يجب عليه قضاء ما مضى من رمضان، ولا قضاء اليوم الذي بلغ فيه. انتهى.

وقال الشبراخيتي: وإمساك بقية اليوم لمن أسلم فيه لتأليفه للإسلام، وإلا فالواجب عليه بمقتضى القاعدة السابقة في قوله: أو زوال عذر مباح الخ، وجوب الإمساك؛ لأنه لا يباح له الفطر مع العلم برمضان؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وكذا يقال في: وقضاؤه؛ يعني أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، فإنه يستحب له أن يمسك عن المفطرات بقية ذلك اليوم -كما مر- ولا يجب عليه، ويندب له أيضا قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه، ولا يجب عليه ترغيبا له في الإسلام. وقوله: "وقضاؤه"، ظاهره أنه يندب له قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه، سواء أمسك بقيته أم لا. وتعجيل القضاء؛ يعني أنه يندب لمن أفطر رمضان أو شيئا منه أن يعجل قضاء، ذلك لأن المبادرة إلى الله تعالى أولى من التأخير، وإبراء الذمة من الفرائض أولى، وليخرج (?) من خلاف من يقول إنه على الفور، ومن يقول إنه يقضي متتابعا. انظر الشبراخيتي.

وفي الخرشي عند قوله "وتعجيل القضاء": أي وندب تعجيل القضاء لما ترتب في الذمة [من كل] (?) صوم موسع في قضائه رمضان أو غيره لمبادرته بالطاعة في أول وقتها كالصلاة المؤداة في الوقت المتسع، وأما ما ضيق في وقته كقضاء ما فات لعذر من كفارة متتابعة كظهار، فواجب تعجيله ووصله، ويستحب البدء بقضاء رمضان الأول إن ترتب عليه اثنان، ففي النوادر: إذا لم يزل مريضا من الأول إلى انقضاء الثاني فليبتدئ إذا أفاق بالأول، فإن بدأ بالثاني أجزأه. انتهى. ونقله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015