ويحتمل أن يكون معناه أنه منفصل عن رمضان وهو كالأشهر التي قبله، وإنما المتصل برمضان؛ والشبيه به من بعض الوجوه شعبان، فإن فيه ليلة النصف كما في رمضان ليلة القدر، فسلوا عنه لا عن رجب، قال الحليمي: وهذا أشبه؛ لأن ذا القعدة من الحرم، ولم يرد في صيامه شيء. قاله الحطاب.

وروى عبد الرزاق من زيد بن أسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لامرأة ذكرت لها أنها تصوم رجبا: صومي شعبان فإن فيه الفضل، فقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين هم من صيام شعبان؟ . نقله الحطاب. وإمساك بقية اليوم لمن أسلم؛ يعني أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، فإنه يستحب له الإمساك في بقية ذلك اليوم لتظهر عليه صفات الإسلام بسرعة، ولم يجب عليه الإمساك بقية اليوم لتأليفه للإسلام. قاله غير واحد. ما مشى عليه المصنف هو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك وابن حبيب وابن خويز منداد؛ لأنه لما غفر الله له ما تقدم ساوى المجنون يفيق.

وقال الباجي: ومن قال أصحابنا بخطاب الكفار؛ وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه، أوجب عليه الإمساك. وهذا فيكون ظاهر المذهب وجوب الإمساك. القاضي عياض: وهو تخريج بعيد، ولو كان كذلك لما اختص باليوم الذي أسلم فيه عما قبله، ولا فرق بينه وبين ما سبقه لفوات صومه شرعا كاليوم السابق، ولو كان على ما قال لكان القضاء والإمساك واجبين على القول بخطابهم، ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا، وإنما استحب لتظهر عليهم صفات المسلمين في ذلك اليوم.

ونقل اللخمي عن أشهب في المجموعة أنه قال: لا يمسك بقية اليوم، قال: وعلى قوله لا يقضيه وهو أحسن؛ لأن الإسلام .. ما قبله. عياض: تخريج اللخمي ترك القضاء على القول بترك الإمساك، واستحبابه على استحباب الإمساك فيه نظر؛ لأنه لا يطرد؛ إذ الحائض ممنوعة من الإمساك والقضاءُ واجبٌ .. ، والناسي في الفرض مأمور بالإمساك وعليه القضاء، والمغمى عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015