يوم تسعة وعشرين؛ لأنه للماضية ولا يكون هلالا قبل تمام تسعة وعشرين، وإذا رئي بالعشي يوم تسع وعشرين فإنه أُهِلَّ ساعتئذ، انتهى.
وهو يقتضي أنه تثبت رؤيته بذلك ولو لم ير بعد الغروب، وصرح الشافعية بأن ذلك لا يكفي عن رؤيته ليلة ثلاثين، وأنه لا أثر لرؤيته نهارا حيث لم ير بعد الغروب. قاله الحطاب. وقال الشبراخيتي: وظاهر المصنف أنه لا فرق بين أول رمضان وآخره، خلافا للإمام أحمد احتياطا للصوم. انتهى. وقال الخرشي: "ورؤيته نهارا للقابلة"، ولو لم ير بعد الغروب ولو صحوا. انتهى. واعلم أنه إذا رئي نهارا يوم تسع وعشرين فلا قائل إنه للماضية كما في الحطاب. وإن ثبت نهارا أمسك؛ يعني أنه إذا لم يثبت هلال رمضان ليلا وإنما ثبت نهارا، فإنه يجب الإمساك في ذلك اليوم على من أكل، وعلى من لم يأكل -وإن كان صومه غير صحيح لعدم النية- لحرمة الشهر، ويجب قضاء ذلك اليوم، وإن بيت الصوم فيه على أنه من رمضان لعدم جزم النية، وفي تحقيق الباني للشاذلي على الرسالة: والفَرْقُ بين إباحة الفطر للمسافر والحائض ومن ذُكِرَ معهما، ووجوب الإمساك على من أصبح أول يوم من رمضان لا علم عنده بالرؤية مَا قَالَهُ ابن عبد السلام؛ وهو أن هؤلاء جاز لهم الفطر في نفس الأمر وفي الظاهر، فصار هذا اليوم في حقهم كيوم من شعبان، وأما من طرأ عليه العلم بالرؤية فإنما أبيح له الفطر في الظاهر لا في نفس الأمر، فإذا ظهر ما في نفس الأمر تغير الحكم ووجب الإمساك. انتهى منه عند قول الرسالة: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا الخ.
وبهذا تعلم أن قول الشيخ خليل: "وإن ثبت نهارا أمسك" الخ، إنما هو فيمن يلزمه الصيام، وأما المسافر فإنه معذور عذرا لم يَزُلْ، والمسافر إذا لم ينو الصوم بأن نوى الفطر، أو لا نية له يباح له الفطر كما يأتي في قول المصنف: "ولم ينوه فيه". والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله تعالى عنه. وقوله: "وإن ثبت نهارا" أي بوجه من الوجوه السابقة، وقوله: "وإن ثبت نهارا"؛ أي ثبت أنه رئي في الليلة الماضية. وإلا كفر إن انتهك؛ يعني أنه إذا ثبت الشهر نهارا فإنه يجب الإمساك عن المفطرات على من علم ذلك، فإن لم يمسك بأن أكل أو شرب أو جامع بعد علمه بثبوت الشهر فإنه يلزمه أن يكفر بإطعام ستين مسكينا أو غيره من النوعين الآتيين، بشرط أن