بالنظر إلى موضع أم لا، ورد المصنف بلو قول سحنون: لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو، وأي ريبة أكبر من هذا، قال الحطاب: ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك، وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه، ونصه: ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في ذلك شيء. انتهى. وحذف المصنف الوصف من قوله: "بمصر"؛ أي كبير لأنه رد بالمبالغة على سحنون، وخلافه إنما هو في المصر الكبير، مع أن التنوين يؤذن بالوصف بالكبير، وأن العادة قاضية بأن المصر إنما يكون كبيرا. قاله الخرشي. وقوله: "ولو بصحو بمصر" كبير هو قول مالك وأصحابه، وتقدم أن سحنون هو الذي رد عليه المصنف بلو، قال ابن بشير: وهو خلاف في حال إن نظر الكل إلى صوب واحد ردت، وإن انفردا بالنظر إلى موضع ثبتت شهادتهما، وعده ابن الحاجب قولا ثالثا واعترضه التوضيح، وتقدمت الإشارة في أول الحل إلى ما قال ابن الحاجب، وعلم مما مر أنه لو كان المصر صغيرا أو كانت السماء غير مصحية فيثبت برؤية العدلين اتفاقا. فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا؛ يعني أن رمضان إذا ثبت برؤية عدلين ولم ير الهلال ليلة الحادي والثلاثين صاحية؛ أي لا غيم فيها؛ فإن الشاهدين يكذبان في شهادتهما؛ أي بالنسبة لغيرهما، وأما هما فيعملان على اعتقادهما على الظاهر. قاله الشبراخيتي. وقوله: "صحوا"، قال الخرشي والشبراخيتي: حال من قوله: "بعد" أي حال كون البعد ذا صحو، وقوله: "كذبا"، كانت رؤيتهما لرمضان بصحو أو غيم في بلد صغير أو كبير وهما شاهدا سوء. قاله مالك. ورؤيتهما بعد ثلاثين صحوا كالعدم، فلا تقبل لاتهامهما على تَرْوِيجِ شهادتهما، وكذا يكذب ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة إذا لم ير بعد ثلاثين صحوا، فيصام الحادي والثلاثون. اللخمي: إذا شهد شاهدان على الهلال فأكمل عدة ذلك الشهر ثلاثين يوما والسماء مصحية، فلم يروا شيئا سقطت شهادتهما ولم يعمل بها ولم يصم الناس إن شهدا على هلال شعبان، ولم يفطروا إن شهدا على هلال رمضان، قال: وقول مالك شاهدا سوء، يريد قد تبين كذبهم؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة؛ لأنها ليلة إحدى وثلاثين، وإنما يخفى ويدركه بعض الناس دون بعض مع نقص الأول. ابن عبد السلام: وعلى المذهب يجب أن يقضي