وقال أشهب: أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرد ذلك عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها، وإن رد عليها فيما يلزمه من نفقتها لم يجزها، وفرق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقا أي فيما يلزمه وفيما لا يلزمه فلا يجزئ، وبين أن يصرف ما تعطيه في مصلحته فيجزئه، ونص ما قاله اللخمي عن ابن حبيب إن يستعن بما تعطيه في النفقة عليها فلا يجزئها، وإن كان في يده ما ينفق عليها وهو فقير ويصرف ما تعطيه في مصلحته وكسوته أجزأها، قال اللخمي: فإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دينه جاز؛ لأن النفقة في ذلك لا تعود على المعطي. نقله في التوضيح. وقوله: وهل يمنع إعطاء زوجة؟ لخ، وأما إعطاء الزوج زكاته لزوجته فممنوع بلا كلام، قاله الشبراخيتي. قال: ومحل هذا ما لم يكن إعطاء أحدهما للآخر ليدفعه في دينه ولينفقه على غيره، وإعطاء الولد لوالده حيث تجب عليه نفقته، وعكسه ليدفعه في دينه جائز أيضا. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله "تأويلان": وأما عكسه؛ يعني إعطاء الزوج للزوجة فيمنع قطعا، ومحل المنع والتأويلين ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز كإعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته عليه، وعكسه ليدفعه في دينه فإنه جائز أيضا. انتهى.

وقال الحطاب: قال ابن فرحون: وفي التبصرة أن الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه، وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز؛ لأن المنفعة لا تعود على المعطي. انتهى. وانظر ما مراده بالتبصرة، فإني لم أره في اللخمي، وقال الشيخ أبو الحسن. في شرح هذه المسألة: في المدونة ويؤخذ منه أن من دفع إلى أبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه، وذكر كلام اللخمي المتقدم. والله أعلم. انتهى. وقال عبد الباقي: ذكر السيوري أن إعطاء الولد لوالده الفقير قبل الحكم بالنفقة عليه ولو لينفقها على نفسه يجزئه؛ لأنها إنما تجب بالقضاء، ونحوه تقدم عن المدونة عند قوله: أو والد بحكم إن تسلف.

قال البرزلي: وأما عكس هذا وهو إعطاء الوالد زكاته لولده الفقير ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب. انتهى. قال بعض الشراح: والجاري على قول المصنف: أو ولد إن حكم بها، أن لا فرق بين الوالد والولد في شرط الحكم؛ وهو مذهب ابن القاسم. انتهى المراد منه. وذكره الخطاب عند قوله: أو إنفاق، قلت: الحكم إنما يعتبر في كونها تسقط الزكاة وفي وجوب نفقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015