ربه بذلك، فإن لم يمضه وجب غرمه له، وإن فات ولم يمكنه إعلامه لم يكن عليه أن يتمحص منه؛ لأنه أجاز له الأخذ ابتداء، وإن قال له صاحبه إن احتجت فخذ جاز له أن يأخذ باتفاق مثل ما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ لنفسه أكثر إلا أن يعلم أن صاحب المال يرضى بذلك. انتهى. قاله الخطاب. وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس فيمن حبس على ذوي الحاجة أنه يعطى منه ورثته إن احتاجوا. والله أعلم. قاله الخطاب.
وقد تجب؛ يعني أن الاستنابة قد يعرض لها الوجوب كما إذا تحقق وقوع الرياء منه، وكالجاهل بأحكامها. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: فتجب إذا جزم بقصد المحمدة، أو جهل كيفية تفرقتها، فإن جزم بعدم قصد المحمدة ولم يخف الوقوع فيها، جاز. انتهى. وقال الشبراخيتي: وقد تجب الاستنابة إذا علم من نفسه الرياء أو لا يعلم من يستحقها. انتهى. وقال الحطاب: ولابد -يعني- في الندب أن يكون عالما بأحكامها ومصرفها، وإلا وجب عليه أن يتعلم أو أن يستنيب من يعلم ذلك. انتهى. وقال عن أبي الحسن: ولو جزم أنه قصد المحمدة لصرح بالمنع، ولو جزم أنه يسلم من ذلك لصرح بالجواز. انتهى. فبقي قول الإمام لا يعجبني أن يلي أحد تفرقة صدقة ماله على ما إذا خيف قصد المحمدة. والله سبحانه أعلم.
وكره له حينئذ تخصيص قريبه؛ يعني أنه يكره حين الاستنابة للنائب أي الوكيل على دفع الزكاة أن يخص بها قريب رب المال المستنيب له، وكذا إيثاره، وأما تخصيص النائب قريب نفسه فالظاهر أنه ممنوع لأنه خلاف ما استنابه عليه، بخلاف إعطائه شيئا أو أخذه هو منها بوصف الفقر، فيجوز. قاله عبد الباقي. وأما تخصيص رب المال قريب نفسه فيمنع ولا يجزئه حيث كانت تلزمه نفقته وإلا كره كما رواه ابن القاسم، وروى مطرف أنه يجوز، وروى الواقدي أن إعطاءهم أفضل. قوله: وأما تخصيص رب المال، قال محمد بن الحسن: الذي في المواق والتوضيح أن التفصيل والخلاف في الإعطاء لا في خصوص التخصيص كما يوهمه الزرقاني، تأمله. قاله محمد بن الحسن. وقوله: لأنه خلاف ما استنابه عليه، يؤخذ منه أنه لو علم من قرينة حاله أو مقاله أنه آذن في صرفها لقريب النائب كلها، لجاز للنائب تخصيص قريب نفسه بها لأجل ذلك.