دار وخادم ولا فضلة فيهما أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة، وإن كانت فضلة بينة لم يعط. انتهى. وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات: ولا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم، إلا أن تكون كثيرة الثمن فيه فضل. انتهى. وفي ابن يونس عن المدونة: قال عمر بن عبد العزيز: لا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس، أبو الحسن عن بعض أشياخه: هذا في بلد يحتاج فيه للفرس. انتهى. قاله الحطاب.
الثاني: قال أبو الحسن الصغير: هل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها، كما يحتاج المجاهد للفرس؟ وهذا الذي يقتضيه النظر. انتهى. نقله الحطاب. وفي التوضيح: خليل: والظاهر أنه يجوز الإعطاء للفقيه الذي عنده كتب، قياسا على قول عمر، قاله أبو الحسن؛ يعني به أبا الحسن الصغير. وفي البرزلي في جملة سؤال سأله ابن أبي زيد ما نصه: فلو كانت له كتب فقه قيمتها كثيرة، فقال هذا لا غنى له عنها. البرزلي: كان شيخنا يقول: إن كانت فيه قابلية فيأخذها ولو كثرت كتبه جدا، وإن لم تكن له قابلية فلا يعطى منها شيئا إلا أن تكون له كتب على قدر فهمه خاصة فتلغى، وهذا كله على القول بجواز بيعها، وعلى المنع فهي كالعدم، وعلى مذهب المدونة من الكراهة، فقال بعض المغاربة: فلا تمنعه من أخذ الزكاة ولا تباع عليه في الدين لأنه مكروه، والشرع لا يجبر على مكروه. البرزلي: ولعلها تجري على تزويج أم ولده في غيبته، وعدم وجود من ينفق عليها. انتهى.
وفي شرح الرسالة للجزولي: الشيخ: وإذا كانت عنده كتب، هل يعطى أو تباع عليه؟ فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه، وإن كانت للطب نظر، فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة، وإن كانت للفقه نظر، فإن كان ممن ترجى إمامته أعطي من الزكاة ولا تباع عليه، وإن كان ممن لا ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها، وعلى القول بالمنع لا تباع، ويعطى من الزكاة. انتهى. وقال الثعالبي بعد ذكره كلام أبي الحسن: وَقَدُ اختلف فيه، ذكر الخِلافَ فِيهِ ابن رُشْدٍ، والقياس على من له خادم ودار وفرس أنه يأخذ، وهذا فيمن كانت في عقله فطنة (?)، وكان مدرسا مفتيا لا