الصغير، وقال اللخمي: واختلف في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تحل الصدقة لغني (?))، فقيل: من كانت له كفاية وإن كانت دون النصاب، وقيل: من كان له نصاب لحديث: (أمرت أن آخذها من أغنيائهم وأردها على فقرائهم (?))، وقيل: من كان له أكثر من نصاب ولا كفاية له حلت له؛ وهو ضعيف لأنه غني تجب عليه الزكاة، فلم يدخل في اسم الفقير؛ ولأنه لا يدري، هل يعيش حتى يفرغ ما بيده أم لا؟ ولا خلاف بين الأئمة فيمن له نصاب وهو ذو عيال ولا يكفيه ما بيده أن الزكاة واجبة عليه؛ وهو في عدد الأغنياء. قاله في التوضيح. وقال الشبراخيتي عند قوله: "ومالك نصاب"، ما نصه: لا يكفيه لبقية سنته فيعطى ما يكفيه لمنتهاها. انتهى. قال: وظاهر المصنف أنه لا يجوز دفعها لمالك أكثر من نصاب، ولو كان لا يكفيه لعامه وهو خلاف ما عليه ابن عبد البر، وعليه فقوله: "ومالك نصاب"، لا مفهوم له، وكذلك مالك أكثر منه إذا كان لا يكفيه. انتهى. وقال: وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر منه حيث كان لا يكفيه لعامه. انتهى. وسيأتي عند قوله: "وكفاية سنة"، ما يفيد أن المراد بقولهم: جاز دفع الزكاة لمالك النصاب -حيث كان النصاب لا يكفيه لعامه- ما يكفيه إلى الوقت الذي ينال فيه عطية مثلا، وليس المراد حقيقة السنة، وبهذا يعلم أن قوله: وعدم كفاية بقليل لخ، معناه ليس عنده ما يكفيه لوقت ينال فيه عطاء؛ بأن يكون لا شيء له أوله ما لا يكفيه لذلك الوقت والله سبحانه أعلم.

تنبيهات: الأول: قال في المدونة: ومن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عما سواهما أعطي من الزكاة، وإن كان فيهما فضل لم يعط، ويعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه. أبو الحسن: قوله فيهما فضل، يريد فضل يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما، وقال المغيرة: إن كان يفضل عن ثمنهما عشرون دينارا لم يعط. انتهى. وهذا على أصله من أن مالك النصاب لا يعطى. أبو الحسن: انظر جعله هنا إذا كان له دار وخادم يعطى من الزكاة، وفي الأيمان: من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئه الصوم، والفرق أن الكفارة حق عليه، وأخذ الزكاة حق له، والغِنَى الراعى: العين وعروض التجارة أو فضلة بينةٌ عن القنية، فإن كانت له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015