والتصديق سواء، ونسبه للخمي واعترضه الرماصي بأن اللخمي إنما جعلهما بالنسبة للنقص، ونقله عن كتاب محمد، وشبه النقص بعد العد بتلف جزء من المال بعد الحول وقبل إمكان الأخذ، وأما الزيادة بعد العد فلم يتكلم عليها.

والظاهر من كلامهم أنها لغو من غير خلاف، وأن التردد في التصديق فقط. انتهى. ورده الرهوني بأن الراجح أنه لا عبرة بالتصديق ولا بالعد، بل يعمل على ما وجد. انتهى. واقتصر في مختصر الوقار على أنه إذا عد بعضها ثم زاد ذلك البعض فلا تجب به الزكاة، ونصه: ولو كان لرجل تسع وثلاثون، وجاء عليها الحول، ونزل به الساعي، وشرع في عدها فوضعت منها شاة وهو يعدها، فإن كانت الشاة التي وضعت مما مضى عليها عد فلا زكاة عليه، وإن كانت مما لم يأت عليه العد فإنه يزكيها. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي: فعلم أنه يعمل على ما وجد سواء ساوى عدد ما أخبره به ربها أو زاد أو نقص، وسواء في الثلاثة صدقه أو كذبه. انتهى. وقال الشبراخيتي: والراجح العمل على ما وجد، ولو اقتصر المصنف على قوله: "وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود"، وحذف ما بعده لطابق الراجح. انتهى. ولو عزل من ماشيته شاة مثلا للساعي فولدت، لم يلزمه دفع أولادها للساعي. قاله سند. أي لأن الواجبَ عليه الأصل لا الزائد، ولأنه لا يلزم الساعي أخذ ما عزله المالك، بل له أخذ غيره، قال سند: ولو عين طعاما أي مما يجب عليه من خمسة الأوسق، تعين ولا يبيعه، فإن باعه ضمنه بمثله، ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون، فجاز لمن هي بيده التصرف فيها بشرط الضمان، كمتسلف الوديعة، وتسلف الوصي من مال محجوره، فإن قيل: لم تعين المثلي كالطعام دون القوم كالشاة؟ فالجواب أن المقوم لما كانت أفراده مقصودة لم يلزم الساعي ما عينه رب الماشية، فلم تتعين الشاة بتعيينه بخلاف المثلي. والله أعلم. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ الخرشي، قال ابن المواز، قال مالك: وله أن يذبح ويبيع، وإن حال الحول ولم يأت الساعي وإن نقص ذلك من زكاتها إلا من فعل ذلك فرارا؛ أي بعد الحول وقبل مجيء الساعي، وأما قبل الحول فيلغى ولو قصد به الفرار، وأما الحاصل بعد تصديقه أو بعد عده فإن كان الموت من الله أو سرقة أو نحو ذلك فكذلك، وإن كان بذبح أو نحوه فإنه يؤخذ بزكاته، وإن لم يقصد به الفرار على ما ارتضاه ابن عرفة. وقال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015