يصدق في تعيين ذلك العام أو لا يصدق؟ ولابد من إثبات ما يدعيه ببينة، وعليه فإن لم يأت ببينة أخذ عن ماضي الأعوام على ما هي عليه الآن، وهل يكتفى بالشاهد واليمين على هذا القول، أو لابد من شاهدين؟ ومقتضى القواعد الأول. وقوله: قولان، مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك قولان، الأول لابن القاسم وسحنون وابن رشد واللخمي وابن حارث، والثاني لابن الماجشون. وتعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين، ومحل القولين فيما عدا العام الذي هرب فيه، وأما هو فيصدق في أنها لم تزد فيه باتفاق القولين، وهما فيمن جاء تائبا قبل القدرة عليه وغيره.

تنبيهات: الأول: الفرق بين الهارب ومن تخلف عنه السعاة -حيث جرى الخلاف في تصديق الهارب دون من تخلف عنه السعاة- أن الهارب ضامن زكاة كل سنة لتعديه، والذي تخلف عنه السعاة لا ضمان عليه؛ إذ لو تلفت كلها ما أخذ منه شيء، بخلاف الهارب. والله سبحانه أعلم.

الثاني: علم مما تقدم أن الراجح من القولين أنه يصدق؛ لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإقراره أو بينة تثبتها عليه، وليس فسقه بالذي يمضي عليه الدعاوي دون بينة. والله سبحانه أعلم.

الثالث: قوله: "بتبدئة الأول"، هو ظاهر في جميع الوجوه؛ أي حيث لم تقم بينة له بما في كل عام، أو قامت له بذلك بينة كما صرح به غير واحد. والله سبحانه أعلم.

وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود؛ يعني أن الساعي إذا سأل رب الماشية عن عددها، فأخبره بعدد، ثم عدها الساعي فنقصت عن العدد الذي أخبره به بذبح لم يقصد به فرارا أو بموت. قاله ابن المواز. ونحوه لابن عبد السلام، أو زادت عنه بولادة، فإن المعتبر في زكاتها العدد الموجود الآن، لا الذي أخبره به أولا. قاله في التوضيح. قاله الحطاب. ومحل كون الموجود هو المعتبر إن لم يصدق، بكسر الدال المشددة؛ أي الساعي رب الماشية، ويصح فتح الدال ويكون النائب رب الماشية. أو صدق ونقصت؛ يعني أن المعتبر الموجود أيضا فيما إذا سأل الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد فصدقه، فنقصت عما أخبره به. وفي معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذ. قاله الحطاب. قال الشيخ محمد بن الحسن: محل اعتبار الموجود فيما إذا صدق ونقصت حيث كانت الزكاة من عين الماشية المزكاة، فأما عشرون جملا صدقه في عددها ثم مات أحدها قبل الأخذ فلا بد من أربع شياه. راجع المواق. انتهى. ولو عدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015