وأبدل بنوع سواء كان البدل نصابا أو لا، وفيما إذا كان البدل نصابا وأبدل بعين سواء كان البدل نصابا أو لا، ويستقبل في الأربع الباقية. والله سبحانه أعلم.

ولما كانت ماشية التجارة تخالف ماشية القنية في اشتراط كون المبدل إذا أبدل بعين نصابا كبدله، بين ذلك بقوله: كنصاب قنية؛ يعني أن من عنده نصاب ماشية متخذ للقنية، فأبدله بنصاب عين أو بنصاب من نوعها، فإن المأخوذ يزكى على حول من يوم ملك رقاب الماشية أو زكاها، فالتشبيه في الصورتين، ولو أبدلها بدون النصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا، وكذا إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها؛ فتلك أربع يبني على حول الأصل في اثنتين، ولا زكاة عليه في اثنتين،

ومفهوم نصاب أنه لو كان عنده دون نصاب من الماشية للقنية، وأبدله بنصاب عين أنه يستقبل، وأما إن أبدله بنصاب من نوعها، فإنه يبني، فإن أبدله بدون نصاب من نوعها أو من العين فلا زكاة عليه؛ فتلك أربع، والفرق بين ماشية التجارة يبنى في أربع، ويستقبل في أربع وماشية القنية يبنى في ثلاث ويستقبل في خمس، أن ماشية التجارة أصلها عين فباعها أي الماشية وهي مَنْوِيٌّ بها التجارة بعين وهي كسلع من سلعها، فروعي فيها أصلها كما هو معلوم، فيبني حيث كانت الماشية دون نصاب، وأبدلها بنصاب على حول النقد الذي اشتريت به الماشية، ولا كذلك نصاب القنية. والله سبحانه أعلم.

وأما لو كان عنده نصاب عين أبدله بعين بنى، كانت الأولى للتجارة أو للقنية، وإن كان عنده دون نصاب فكذلك إن كانت الأصلية للتجارة، فإن كانت للقنية استقبل بالبدل كما سيقول: "كثمن مقتنى" قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: وبكعيب بنى كمبدل بنوع كان الأصل نصابا أو لا. لا مخالفها؛ يعني أن من أبدل ماشية بمخالفها كإبل ببقر أو غنم، أو غنم ببقر يستقبل، سواء كانت الأولى للتجارة أو للقنية، وسواء كان الإبدال طوعا أو لاستهلاك. قاله الشبراخيتي. وقوله: "لا مخالفها"، فإن ردت الأصلية بكعيب بنى. كما مر.

تنبيه: قال غير واحد: إن الماشية إذا أبدلت بدون نصاب من نوعها أنه يستقبل بالبدل سواء كانت الأولى نصابا أم لا، وإذا أبدلت بنصاب من نوعها أنه يبني على حول المبدلة سواء كانت الأولى نصابا أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015