الرجل ولو كان من بعده أعلم منه وأعبد وأسن، أو كان فيه بعض ذلك دون من قبله، وكذا يقال في الطفل والعبد.

ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية العلم وتعدي نفعها للغير أي شأنها ذلك، وقدم حافظ قرآن على شريف عامي كما يؤخذ من قضية أحد، ومحدث على فقيه، ومفسر على محدث فيما يظهر لشرف كل عالم بشرف معلومه. الفاكهاني: فإن تساوى جماعة فالقرعة اتفاقاً إلا أن يتراضى الأولياء على أمر. قاله الشيخ سالم.

فطفل؛ يعني أن الطفل الحر الفحل يكون خلف الرجل الحر الذي يقف الإمام عنده، فإن تفاضل الصبيان في حفظ القرآن ومعرفة شيء من أمور الدين والمحافظة على الصلوات والطاعات والسن، قدم ذو المعرفة على الذي عرف بالمحافظة على الصلوات وفعل الطاعات، ويقدم من عرف بذلك على الأسن، فإن لم تكن مزية لأحدهم على الآخر قدم الأسن، فإن تساووا فالقرعة كما تقدم إلا أن يتراضى الأولياء على أمر.

فعبد؛ يعني أنه يلي الطفل الحر الفحل العبد الذكر البالغ الفحل، فيجعل من ورائه، والطفل العبد الفحل من وراء ذلك، فإن تفاضلوا سلك فيهم ما تقدم في الأحرار، وكذا يسلك فيهم عند التساوي ما تقدم في تساوي غيرهم.

فخصي؛ يعني أن الخصي بأقسامه الأربعة يلي العبد الصغير الفحل، فيليه الخصي الكبير الحر، ثم الخصي الصغير الحر، ثم الخصي الكبير العبد، ثم الخصي الصغير العبد، ثم مجبوب كذلك؛ أي كبير حر، فصغير حر، فمجبوب كبير عبد، فصغير عبد.

فخنثى؛ يعني أنه يلي المجبوبَ الصغيرَ العبدَ الخنثى الكبيرُ الحرُّ، فالصغير الحر، فالخنثى الكبيرُ العبدُ، فالصغيرُ العبدُ، فقوله: كذلك، راجع للعبد وللخصي والخنثى كما قررته؛ أي عبد فحل بقسميه، وحر خصي بقسميه، وعبد خصي بقسميه، وحر خنثى بقسميه، وعبد خنثى بقسميه، ويلي الخنثى الصغير العبد المرأة الحرة الكبيرة، فالحرة الصغيرة، فالأمةُ الكبيرةُ، فالأمة الصغيرةُ، فإن كان كل صنف متحدا فالأمر ظاهر، وإن تعدد وُلِيَ الإمام الأفضل ثم من يليه بعده، وهكذا على التَّرتيب السابق إلى القبلة: وقد مر شيء من هذا وتقدم حكم ما إذا تساووا مع التعدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015