تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا (?)). رواه في التيسير. ومعنى وقصته: ألقته عن ظهرها فوقع على الأرض واندقت عنقه، والتخمير التغطية، والحديث مع الشافعي لأن النهي عن مس الطيب إنما هو لكونه محرماً، والجواب ما تقدم من أن الإمام مالكًا استند للعمل وهو عنده مقدم على خبر الآحاد.

تنبيهات: الأول: قال في المدخل: فإذا فرغ من غسله فأول شيء يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئًا من الكافور أو غيره من الطيب، والكافور أحسن لأنه يردع المواد فيجعلها أي القطنة المذكورة على فمه، ثم يأخذ قطنة أخرى فيفعل فيها ما تقدم ويسد بها أنفه، ثم أخرى من الناحية الأخرى ويرسلها في أنفه قليلًا، ثم يأخذ خرقة فيشدها على الفم والأنف، ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وثيقاً فتبقى كأنها اللثام، ثم يجعل على عينيه وأذنيه خرقة ثانية بعد وضع القطن مع الكافور على عينيه وأذنيه ويعقدها عقدا جيداً فتصير كالعصابة، ثم يأخذ خرقة ثالثة فيشد بها وسطه، ثم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها في هذه الخرقة المشدود بها وسطه، ثم يلحمه بها بعد أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئًا من الطيب والكافور -وهو أحسن لأنه يشد العضو ويسده- فيجعلها على باب الدبر ويرسل ذلك قليلًا برفق، ويزيد للمرأة سد القبل بقطنة أخرى، ويفعل فيه كما تقدم في الدبر سواء ثم يلحم عليه بالخرقة المذكورة ثم يربطها ربطا وثيقاً، وليحذر مما يفعلونه من إدخالهم في دبره، قلنا: وكذلك في حلقه وأنفه لما في ذلك من مخالفة السنة وإخراق حرمة الميت، ثم يأخذ في تكفينه فيشد على وسطه مئزرا، أو يلبسه سراويل وهو أستر له، ثم يلبسه القميص، ثم يعممه فيجعل له من العمامة ذؤابة وتحنيكا إلا أنها هنا لا ترخى بل يشد ذلك عليه ويستوثق في عقده ليلاً يسترخي من ذقنه وينفتح فوه، ثم يعممه بباقي العمامة ويشدها شدا وثيقاً، ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها، ثم ينقله إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه.

ومواضع الحنوط خمس: الأول: ظاهر جسد الميت، الثاني: بين أكفانه ولا يجعل على ظاهر الكفن، الثالث: المساجد السبعة؛ وهي الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبتان وأطراف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015