في المساجد؟ قال: نعم، إني لأكره ذلك. قال القاضي: هذا كما قال؛ لأن المرواح إنما اتخذها أهل الطول للترفه والتنعم، وليس ذلك من شأن المساجد فالإتيان إليها بالمرواح من المكروه البين. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: وعلم من هذا مكروهان: أحدهما التروح بالمرواح في المسجد، ثانيهما الإتيان بالمرواح إلى المسجد. والله سبحانه أعلم، وفي نوازل ابن هلال: ولا يجوز نشر التمر على سطح المسجد لا لمسكين ولا لغيره؛ لأن سطح المسجد له من الحرمة ما لداخله. انتهى.

وبصق به؛ يعني أنه يجوز بصلاة وبغيرها بصق بالمسجد، وهو شامل للتنخم، وأما المخط فيكره فيه. إن حصب؛ يعني أنه إنما يجوز البصق بالمسجد حيث كان المسجد محصبا؛ أي مفروشا بالحصباء كتراب فيما يظهر، فيبصق فوق الحصباء ويدفنه فيها.

أو تحت حصيره؛ معطوف على محذوف تقديره: فوق الحصباء. -كما أشرت إليه- يعني أن المسجد المحصب إذا لم يكن محصرا، فإنه يبصق فيه فوق الحصباء، ويدفن بصاقه فيها -كما علمت- وإن كان محصرا أي مفروشا بالحصير فوق حصبائه، فإنه يبصق تحت حصيره، فالضمير في "حصيره" عائد على المحصب، وفهم من قوله: "تحت حصيره"، أنه لا يبصق فوق الحصير، وإن دلكه -وهو كذلك- كما في المدونة. وأما المبلط فيمنع البصق فيه حُصِّر أم لا، هذا هو الظاهر لقول ابن بشير، وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه؛ لأن دلكه لا يذهب أثره، خلافا لظاهر نقل الطخيخي عن العوفي جواز البصق تحت حصير المبلط، وصوبه أبو علي والرماصي. وتكره المضمضة في المسجد وإن غطاها بالحصباء، وليست كالنخامة لكثرتها، وأما النخامة فيشق الخروج لها. وقوله: وإن غطاها بالحصباء، يؤخذ منه عدم كراهتها به في محل معد به للوضوء حيث يكون للماء مسرب بالأرض، ومحل جواز البصق بالمحصب أو تحت حصيره إن كان مرة أو مرتين لا أكثر، وهل المراد بالمرة والمرتين من واحد في يوم فقط؟ وأما مرة من واحد ومثلها لغيره ففعل كثير، فلا يجوز لتأذي الناس غالبا بذلك أم لا. انظره. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "وبصق به" الخ، محل الجواز أيضا إذا لم يضر به غيره، وإلا منع. كذا ينبغي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015