العاهة، ومُصِح اسم فاعل عبارة عن صاحب الماشية التي صحت من المرض، والظاهر أن الحديث عام في التي صحت بعد أن مرضت. وفي التي لم يسبق لها مرض.
إلا أن يشتد؛ يعني أن محل جواز الاقتداء بالمجذوم إنما هو حيث كانت حالته خفيفة ليس له رائحة؛ بأن كان في مبدإ أمره -كما في الشبراخيتي- وأما إن اشتد وآذى من خلفه، فلينحَّ وجوبا عن الإمامة، فإن أبى أجبر، وكذا ينحَّى عن حضور الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار (?))، ومنع عمر رضي الله عنه جذماء من المسجد، فلما مات قيل لها: إن الذي منعك قد مات، فقالت: ما كنت بالتي أطيعه حيا وأعصيه ميتا. وينبغي أن يلحق بالأجذم الأبرص. قاله الشيخ إبراهيم.
تنبيه: المازري: قال العلماء: ينبغي أن يجتنب من عرف بإصابة العين ويتحرز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، وإن كان فقيرا أجرى عليه رزقه، ويكف أذاه عن الناس، وضرره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منعه صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، ومن ضرر المجذوم الذي نهاه عمر عن مخالطة الناس. انظر المنجور.
وصبي بمثله؛ يعني أنه يجوز اقتداء الصبي بمثله، لا بالغ فتبطل في الفرض وتصح في النفل مع عدم الجواز فيهما ابتداء. كما قدمه.
وعدم إلصاق من على يمين الإمام؛ يعني أنه يجوز عدم إلصاق من على جهة يمين الإمام من المأمومين واحدا أو أكثر بمن خلف الإمام، أو يساره بفتح الياء وكسرها؛ يعني أنه يجوز عدم إلصاق من على يسار الإمام من المأمومين بمن خلف الإمام، فقوله: بمن هذوه راجع لهما -كما قررت- ومعنى حذوه خلفه، وهو متعلق بإلصاق، ويجوز أيضا عدم إلصاق من على يمين الإمام ويساره بمن خلفه، كما يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على يساره، والجواز في هذا كله محمول على الجواز بعد الوقوع، وأما ابتداء فيكره ذلك، فإذا وقع ونزل فلا يطلبون بالإلصاق،