589 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحَرِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ. [خ: 542، م: 620].
590 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ".
591 - [5] وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: "بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شدَّةَ الْحَرِّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الأزهري: هي بقية ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر، قال: والغبش بالمعجمة قبل الغبس، والغلس باللام بعد الغبس، وهي كلّها في آخر الليل، ويجوز الغبش بالمعجمة في أول الليل، انتهى.
ثم لا يخفى أن الحديث لا يدلّ على الدوام؛ لمَا عرفت من أن دلالة (كان) عليه منظور فيه، ولو سلِّم فقد ورد الأمر بالإسفار، والقولُ راجح على الفعل عند أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه.
589 - [3] (أنس) قوله: (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة، جمعها باعتبار الأيام أو باعتبار الأشخاص.
وقوله: (على ثيابنا) الظاهر: الثياب الملبوسة، فالحديث يدل على جواز السجدة على ثوب المصلي كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة اللَّه عليه، فهو حجة على الشافعي رحمة اللَّه عليه في عدم تجويزه السجود على ثوب هو لابسه، وأوَّلَ الحديث بأن المراد ههنا الثوب الغير الملبوس.
590، 591 - [4, 5] (أبو هريرة، وأبو سعيد) قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) فيه ندب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ، لكنهم اختلفوا في المراد بالإبراد، فقال