568 - [5] وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَيُّ الأَعْمَالُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا" قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للاهتمام، ووجهه الطيبي (?) بما حاصله: أن للحد استعلاءً على العبد ولحكم اللَّه استقرارًا فيه، ولا يخفى ما فيه من الخفاء.
568 - [5] (ابن مسعود) قوله: (أي الأعمال أحب إلى اللَّه تعالى؟ ) وفي رواية: أي العمل أفضل؟
وقوله: (الصلاة لوقتها) وفي لفظ البخاري: (على وقتها)، قال الشيخ (?): اتفق أصحاب شعبة على لفظ (على وقتها)، وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم، فقال: (الصلاة في أول وقتها)، أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه، قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه، وقد أطلق النووي في (شرح المهذب) أن رواية: (في أول وقتها) ضعيفة، لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، وكل من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظه على؛ لأنها يقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله، وقال: اللام في لوقتها للاستقبال مثل قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي: مستقبلاتِ عدتهن، وقيل: للابتداء كقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] وقيل: بمعنى (في) أي: في وقتها، وقيل في رواية: (على وقتها): على بمعنى اللام ففيه ما تقدم، وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه.
وقوله: (ثم أي؟ ) قيل: إنه غير منون لأنه موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصلُه بما بعده خطأ، فيوقف عليه وقفة لطيفة،