566 - [3] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الشيخين ويحكم بكونه متفقًا عليه مع اختلاف في لفظيهما، وقد يصرح بالاختلاف ولعل ذلك فيما يفحش التفاوت والاختلاف، فتدبر.
566 - [3] (ابن مسعود) قوله: (إن رجلا) قيل: هو أبو اليسر بفتح الياء التحتانية وفتح السين المهملة، الأنصاري، كان يبيع التمر، فأتته امرأة فأعجبته فقال لها: إن في البيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه فقبلها، فقالت له: اتق اللَّه فتركها وندم فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: غيره.
وقوله: (أصاب من امرأة قبلة) وفي رواية غير الشيخين: فغمزها وقبّلها ثم فرغ، فخرج فلقي أمير المؤمنين خليفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- فأخبره، فقال: تب ولا تعد، ثم أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال الشيخ: لم أقف على اسم المرأة، لكن قد جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار.
وقوله: (فأخبره) أي: فسكت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلى الرجل، دل عليه الجزء الآتي، وجاء في رواية: فقال: أنتظر أمر ربي، فلما صلى صلاة العصر نزلت فقال: أصليت؟ فقال: نعم، فقال: اذهب فإنها كفارة لما عملت (?).
وقوله: ({وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}) قالوا: المراد بطرفي النهار صلاة الفجر والظهر إذ هما في الطرف الأول من اليوم، والعصر والمغرب إذ هما في الطرف الثاني منه، وجَعْلُ المغرب فيه تغليب أو من مجاز المجاورة، وفسر صاحب (الكشاف) وتبعه