565 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنهِ شَيْءٌ؟ " قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنهِ شَيْءٌ. قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 528، م: 667].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم المفهوم من الحديث اشتراط اجتماع الصلاتين أو الجمعتين أو رمضانين، فلو كانت أول صلاة أو جمعة أو رمضان لم يكفَّر ما قبلها، والظاهر أنها تكفر لما قبلها، وورود الحديث باعتبار الغالب، واللَّه أعلم.

565 - [2] (عنه) قوله: (لو أن نهرًا بباب أحدكم) أي: لو ثبت أن نهرًا جارٍ أو يجري بباب أحدكم أو كائن فيه لما بقي الدرن؟ فوضع الاستفهام موضعه تقريرًا وتأكيدًا، ولهذا زيدت (من) الاستغرقية، والنهر بفتح الهاء وسكونها: ما بين جنبتي الوادي من مجرى الماء، ثم سمي بذلك الماء لسعته، والنهر محركة: السعة، أنهره: وسَّعه، ولذلك سمي النهار لسعة ضوئه.

وقوله: (لا يبقى) بفتح أوله، و (شيء) بالرفع في السؤال والجواب، وفي رواية البخاري مكان: هل يبقى من درنه شيء): (ما تقول ذلك يُبْقي من درنه) بالخطاب العام، وفي رواية له: (ما تقولون) بلفظ الجمع، و (ذلك) إشارة إلى الاغتسال.

وقال الشيخ (?): فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن، وشرطه أن يكون مضارعًا مسندًا إلى المخاطب، متصلًا باستفهام، و (يبقي) بضم الياء من الإبقاء، وفيه تصريح بتأثير الصلاة في رفع الذنوب، ولم يذكر في روايته لفظ (شيء) وكذا في الجواب، وما ذكر في الكتاب لفظ مسلم، ويُعْلِم ذلك أن المؤلف قد ينسب الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015