555 - [11] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا. [ط: 159، دي: 3/ 239].
556 - [12] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نزَلْتُ عَن الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا أيضًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي رحمهم اللَّه.
الفصل الثالث
555 - [11] (زيد بن أسلم) قوله: (ثم شأنك بأعلاها) مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي: مباحٌ، أو منصوب بإضمار فعل، أي: الزم، كذا قالوا، وأقول: أو يكون الخبر (بأعلاها) أي: متلبس به.
556 - [12] (عائشة) قوله: (عن المثال) في (القاموس) (?): المثال: الفراش، والجمع أَمْثِلَةٌ ومُثُلٌ.
وقوله: (فلم نقرب) على صيغة المتكلم مع الغير شاملًا لأمهات المؤمنين كلهن، أخبرت أولًا عن حالها ثم عممت، وفيه تفنن قريب من الالتفات، وفي بعض