552 - [8] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ". رَوَاهُ رَزِينٌ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ. [أخرجه د: 183].
553 - [9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 136، د: 266، ن: 289، دي: 1/ 254 - 255، جه: 640].
554 - [10] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 137].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
552 - [8] (معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو -صلى اللَّه عليه وسلم- فمأمون كما في تقبيل المرأة صائمًا ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي (?) في الحكم بتضعيف الحديث، لو كان التعفف أفضل لكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- به أولى.
553 - [9] (ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوِقاع بمعنى الجِماع.
وقوله: (فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من الكرماني.
554 - [10] (ابن عباس) قوله: (قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار. . .) الحديث،