ـــــــــــــــــــــــــــــ
11 - باب الغسل المسنون
أورد المؤلف في هذا الباب من الغسل المسنون أربعة: غسل الجمعة، وبعد غسل الميت، وبعد الحجامة، وعند الإسلام، ولم يذكر للعيدين مع أنه مسنون أو مندوب عند الأئمة إذ لم يصح عند المحدثين حديث في ذلك، ولم يذكر المؤلف في باب العيدين أيضًا حديثًا في ذلك، وما وجدناه في (جامع الأصول) من الكتب الستة، وما وجدنا في الكتب سوى حديثين حكموا عليهما بالضعف، أحدهما: ما ذكره الشُّمُنِّي من رواية ابن ماجه في (سننه) والطبراني في (معجمه) والبزار في (مسنده) عن الفاكه بن سعد قال (?): كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، والفاكه بن سعد -رضي اللَّه عنه- ثبت صحته، بل بلغ حد الشهرة، ولم يعرف له غير هذا الحديث.
وقال الشيخ ابن الهمام (?): هذا حديث ضعيف كذا ذكره النووي وغيره، وذكر في شرح (كتاب الخرقي) (?) هذا الحديث وقال: كان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، وقال: رواه عبد اللَّه بن أحمد في (زوائد المسند) وابن ماجه.
وثانيهما ما ذكر السيوطي في (جمع الجوامع) عن الشعبي عن زياد بن عياض الأشعري أنه قال لقوم: كل فعل رأيته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجدتكم تفعلونه إلا أنكم لا تغتسلون يوم العيدين، رواه ابن منده وابن عساكر وقال: صحيح عن عياض،