الرَّجُلِ إِلَىَ الرَّجُلِ إِذْنُهُ". [د: 5190].
4673 - [7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 5186].
وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (?): "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فِي "بَابِ الضِّيَافَةِ".
4674 - [8] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [ط: 2/ 963].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4673 - [7] (عبد اللَّه بن بسر) قوله: (السلام عليكم، السلام عليكم) ليس التكرار أمرًا لازمًا، وإنما هو على طريق العادة في الاستئذان تأكيدًا.
الفصل الثالث
4674 - [8] (عطاء) قوله: (أستاذن على أمي) فيه وجوب الإذن على المحارم، وفي تخصيص الأم بالذكر مبالغة.