أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ أَو جِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2711، د: 5176].
4672 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: "رَسُولُ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمية لأمّه.
وقوله: (أو جداية) بفتح الجيم وكسرها والتحتانية: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء، ذكرًا كان أو أنثى، بمنزلة الجدي من المعز، كذا في بعض الحواشي، وفي (القاموس) (?): الجداية بالفتح ويكسر: الغزال، وقال في (الصراح) (?): جداية بالفتح والكسر: آهو بره، (والضغابيس) صغار القثاء، جمع ضُغْبُوس، كذا في (القاموس) (?)، والمراد بـ (الوادي) مكة.
4672 - [6] (أبو هريرة) قوله: (فإن ذلك له إذن) أي: لا يحتاج إلى الاستئذان، ويجوز أن يكتفي بمجيئه مع الرسول، فلو استأذن احتياطًا وتأدبًا لكان أحسن، كما يفهم من الحديث السابق من استئذان أهل الصفة مع مجيئهم مع أبي هريرة.