أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ أَو جِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2711، د: 5176].

4672 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: "رَسُولُ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أمية لأمّه.

وقوله: (أو جداية) بفتح الجيم وكسرها والتحتانية: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء، ذكرًا كان أو أنثى، بمنزلة الجدي من المعز، كذا في بعض الحواشي، وفي (القاموس) (?): الجداية بالفتح ويكسر: الغزال، وقال في (الصراح) (?): جداية بالفتح والكسر: آهو بره، (والضغابيس) صغار القثاء، جمع ضُغْبُوس، كذا في (القاموس) (?)، والمراد بـ (الوادي) مكة.

4672 - [6] (أبو هريرة) قوله: (فإن ذلك له إذن) أي: لا يحتاج إلى الاستئذان، ويجوز أن يكتفي بمجيئه مع الرسول، فلو استأذن احتياطًا وتأدبًا لكان أحسن، كما يفهم من الحديث السابق من استئذان أهل الصفة مع مجيئهم مع أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015