4517 - [4] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنزيهي، وإن فعل ويرجو الشفاء من اللَّه سبحانه جاز، وقيل: النهي عن الكي إنما هو في موضع خطر وتردد حيث يخاف السراية والهلاك ولم يقطع بالنفع.
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الأحاديث والأخبار في باب الكي وردت متخالفة، بعضها يدل على الجواز كما يعلم من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- ببعض أصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين كما هو مذكور في الكتاب، وبعضها دال على النهي عنه كهذا الحديث والحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن عمران بن الحصين -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كان ينهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكي، فابتلينا به فلم نفز الفلاح والنجاح (?)، وحديث مسلم (?) عنه -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنت أسمع التسليم من الملائكة، فلما اكتويت حجبت عنه، فتبت فرجع الحال كما كان أو كما قال. وقد جاء في حديث: (إني لا أحب الكي)، وقد ورد المدح والثناء على تركه كما في حديث المتوكلين.
ووجه التوفيق بين الأحاديث أن النهي محمول على حالة الاختيار من غير داعية مرض، أو لا يحتاج إليه في دفع المرض بإمكان العلاج بدواء آخر، أو على ما ذكرنا من أن النهي للحذر عن الوقوع في ورطة الشرك الخفي، وقيل: إن أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بالكي لبعض أصحابه من جهة فساد الجراحة وقطع العضو، والبرء في ذلك متيقن، وبالجملة الأفضل ترك الكي اللهم إلا إذا انحصر العلاج فيه بقول طبيب حاذق، واللَّه أعلم.
4517 - [4] (جابر) قوله: (رمي أبي) أي: ابن كعب كما جاء في الحديث الآتي، وكان ذلك في غزوة الأحزاب.