4339 - [36] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4079].
4340 - [37] وَعَنْ رُكَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالقَائِمِ. [ت: 1784].
4341 - [38] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهكذا في غيره من كتب الحنفية، واللَّه أعلم.
4339 - [36] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (عممني) أي: لف عمامتي على رأسي.
وقوله: (فسدلها بين يدي ومن خلفي) أي: أرسل لعمامتي طرفين، أحدهما على صدري والآخر على ظهري.
4340 - [27] (ركانة) قوله: (وعن ركانة) بمضمومة وخفة كاف ونون.
وقوله: (العمائم على القلانس) هذه العبارة تحتمل معنيين، أحدهما: إنا نتعمم على القلانس وهم لا يتعممون، بل يلبسون القلنسوة من غير عمامة، وثانيهما: إنا نتعمم على القلانس وهم يتعممون من غير قلنسوة، وقالوا: هذا المعنى الثاني هو المراد؛ لأن تعمم المشركين معلوم قطعًا، ولبسهم القلنسوة وحدها غير واقع، وفي الحديث فضل العمامة على القلنسوة، وقد وردت أحاديث في فضل العمامة على الإطلاق، ففي لبسها على القلنسوة مزيد فضل.
4341 - [38] (أبو موسى الأشعري) قوله: (وحرم على ذكورها) أي: كل