4337 - [34] وَعَن سَمُرَة أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 5/ 13، ت: 281، ن: 1896، جه: 3567].
4338 - [35] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 1736].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4337 - [34] (سمرة) قوله: (فإنها أطهر) لظهور أثر النجاسة والدرن فيه، فيتحرز عنه ويغسل بخلاف غيره من الألوان، وأما كونه (أطيب) فلعدم اختلاطه باللون.
4338 - [35] (ابن عمر) قوله: (سدل عمامته) أي: أرسل طرفها بين كتفيه، قد ثبت من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- إرسال العذبة، ولكن لم يكن دائمًا بل كان يرسل تارة ولم يرسل أخرى، وتارة شدها تحت العنق، وتارة يغرز أحد طرفي العمامة فيها، ويرسل الطرف الآخر، وفي كل ذلك وردت أحاديث، وكانت عذبته -صلى اللَّه عليه وسلم- غالبًا خلف ظهره، وقد يرسلها على جانبه الأيمن، وكان يرسل في بعض الأحيان عذبتين بين الكتفين، وإرسال العذبة على الجانب الأيسر بدعة كذا قالوا، وأقله أربع أصابع وأكثرها ذراع، وتطويلها متجاوزًا عن نصف الظهر بدعة، وإسبال محرم، فإن كان على وجه الخيلاء فهو محرم وإلا فمكروه مخالف للسنة، وقيل: تخصيص الإرسال بحالة الصلاة ليس بشيء ولا يوافق السنة، والصواب أن إرسال العذبة مستحب، ومن السنن الزوائد دون المؤكدة، وقال في (كنز الدقائق) (?): وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه،