الَّذِي يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2082].
4309 - [6] وَعَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5807].
4310 - [7] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهُ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمِخَدَّة، ويثلث، ويجمع على وسد ووسائد، كذا في (القاموس) (?).
4309 - [6] (وعنها) قوله: (بينا نحن جلوس في بيتنا. . . إلخ)، هذا طرف من حديث الهجرة، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد قضية بيعة العقبة كان منتظرًا لنزول الوحي بالهجرة وتعيين وقتها ومكانها، والصديق -رضي اللَّه عنه- كان يلتمس منه المرافقة، فقال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم إن أذنت بذلك، فنزل الأمر بالهجرة، فجاء -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكر في ظهيرة، فأخبره بذلك، وبشره بالرفاقة، فخرج في الليلة من طريق خوخة كانت في دار أبي بكر -رضي اللَّه عنه- إلى جبل ثور في أسفل مكة، ودخلا غارًا فيه القصة إلى آخرها.
وقوله: (متقنعًا) التقنع: ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف، ويقال له: التطلس أيضًا بمعنى لبس الطيلسان على الرأس، ودل الحديث على فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك وجوازه، وقد خالف فيه بعض الناس، والحديث رد عليهم، وبعضهم قالوا: يجوز لسبب أو عذر كما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- اتقاء الحر أو استخفاء من قريش، والصحيح أنه جائز مطلقًا، وهو من أفعال الصالحين، وقد روي ذلك عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعظماءِ أصحابه والتابعين، وقد أشبع الكلام فيه في (سفر السعادة) (?) فليطلب ثمة.
4310 - [7] (جابر) قوله: (فراش للرجل. . . إلخ)، فاعل للفعل المحذوف