. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نبات معروف أو أخضره ما دام في منبته، أو أصله الأبيض الذي يؤكل، واحتفأه: اقتلعه من منبته، كذا في (الصراح) (?)، والبردي يؤكل عند شدة المخمصة، ويروى تحتفوا مشددًا، من احتف النبت: جزَّه، كذا في (القاموس) (?).

واعلم أن بين هذا الحديث والحديث السابق تعارضًا بحسب الظاهر لأن الحديث السابق يدل على إثبات الجوع والاضطرار وحل أكل الميتة مع وجود القدرة على الاغتياق والاصطباح بقدح لبن، وهذا الحديث يدل على اشتراطه بعدم وجدان الغبوق والصبوح، بل زاد في التضيق لاشتراط عدم وجدان البقلة ونحوها مما يحصل بها سد الرمق.

وقد اختلف الأئمة في ذلك فمذهب أبي حنيفة أنه لا يحل تناول الميتة إلا عند خوف الهلاك بمقدار ما يحصل به سد الرمق، وهو أحد قولي الشافعي، وفي هذا القول تضييق وهو أقرب إلى التقوى والاحتياط.

وذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم اللَّه في قول إلى أنه إذا لم يجد طعامًا مباحًا لا يشبعه ولا يقضي به حاجة نفسه فلا يحصل القوت حل له التناول من الميتة حتى يشبع ويحصل القوت، وفي هذا القول توسيع دائرة الرخصة، وتمسكهم بالحديث الأول؛ لأن القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يشبع الشبع التام، وقد أباح مع ذلك تناول الميتة، فدل على أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت والشبع، ودليل الحنفية الحديث الثاني؛ لأنه دلّ على عدم إباحة الميتة مع القدرة على ما يسد الرمق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015