4039 - [5] وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 3/ 474، د: 3048].
4040 - [6] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَمَرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4039 - [5] (حرب بن عبيد اللَّه) قوله: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) جمع عشر، بل عليهم ربع عشر، قالوا: المراد بالعشر هنا: عشر مال التجارة لا عشر الصدقات، إذ على المسلمين عشور الصدقات في غلات أرضهم، قال الخطابي (?): الذي يلزم اليهود والنصارى من العشر هو ما صولحوا عليه وقت العقد وشرط عليهم فيه، فإن لم يصالحوا على شيء لا يلزم إلا الجزية، وبه قال الشافعي، انتهى. وعندنا إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا وإلا فلا.
4040 - [6] (عقبة بن عامر) قوله: (إنا نمرّ بقوم) أي: في الغزوات، أي: ولا نجد من الطعام ما نشتري بالثمن ولا يبيعون منا.
وقوله: (فلا هم يضيفونا) بتخفيف النون وتشديدها، وروي: (فلا يضيفوننا) بالنونين، وقد كانت الضيافة شرطًا إذا اضطروا.
وقوله: (ولا نحن نأخذ منهم) أي: بالإكراه.
وقوله: (إن أبوا) أي: عن الإعطاء فخذوه، أي: بالإكراه، وقد مرّ مثل هذا