3940 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ، إِذَا غَزَا يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1815].
3941 - [5] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1812].
3942 - [6] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3015، م: 1744].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغطفان واليهود، يعني أن المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة، وظاهره إباحة الكذب في الحرب لكن التعريض أولى.
3940 - [4] (أنس) قوله: (يغزو بأم سليم) الباء للمصاحبة.
وقوله: (ونسوة) بالجر والرفع، وهذا أولى لئلا يكون قوله: (معه) مستدركًا.
وقوله: (يسقين) وفي بعض النسخ: (فيسقين)، (الماء ويداوين الجرحى) ويجوز إخراج العجائز للمداواة والسقي، ولو احتيج للمباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر.
3941 - [5] (أم عطية) قوله: (وعن أم عطية) الأنصارية، اسمها نسيبة.
3942 - [6] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (نهى عن قتل النساء والصبيان) قال في (الهداية) (?): ولا يقتلوا امرأة ولا صبيًّا ولا شيخًا فانيًا ولا مقعدًا ولا أعمى؛ لأن المبيح